فعدم الالتزام
بالعموم انما كان لهذا الأمر ، لا لأقوائية ظهور دليل الاستمرار ، إذ دليله الأصل
ولا ظهور فيه ، فتدبر جيدا [١].
والّذي يتخلص من
كلامه امران :
الأول : ان
استمرار الجعل لا يمكن بيانه بنفس الدليل المتكفل لبيان الجعل. لأنه متأخر عن وجود
الجعل ، فلا يمكن بيانه بنفس الدليل المتكفل لإيجاد الجعل. فالدليل عليه هو
الاستصحاب ، إذ لا دليل اجتهاديا يتكفل بيانه.
الثاني : ان
الخاصّ المتقدم والمتأخر يكون قرينة على العام ، بحيث يسلم ظهوره ـ كما في أحد
تقريرات بحثه [٢] ـ أو يكون حاكما عليه لأقوائية ظهوره من ظهور العام ـ كما
في التقرير الآخر [٣] ـ والكلام معه يقع في كلا الأمرين :
اما الأمر الأول [٤] : فتحقيقه : ان
الدليل بدلالته على نفس الجعل وان كان
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٧٣٣ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥١٣ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الكاظمي الشيخ
محمد على فوائد الأصول ٤ ـ ٧٣٣ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
والتحقيق ان الجعل ليس مدلولا
للكلام كي يبحث عن كون استمراره مما يؤدى بإطلاقه أو لا يؤدى ، لأنه فرع أصل
الثبوت.
وذلك لما أشرنا إليه في مبحث
دوران الأمر بين العموم واستصحاب حكم المخصص ، من كون الجعل عبارة عن نفس الفعل
الخارجي الصادر من المولى ، نظير الاخبار والإنشاء والاستعمال ، بل هو نفس الإنشاء
بداعي تحقق المنشأ في ظرفه ، أو لإبراز الاعتبار النفسيّ.
ومن الواضح ان الاستعمال
والاخبار والإنشاء ليست من مداليل اللفظ المستعمل في ذلك المقام ، بل هي تتحقق
بإلقاء الكلام وإرادة المعنى به ، فهي مسببة عنه لا محكية به.
هذا ، مع انه ليس من سنخ
المفاهيم القابلة للسعة والضيق ، بل هو من سنخ الوجودات ، نظير المعنى الحر في على
ما حقق في محله.
ومن الواضح انه يعتبر في
الإطلاق ان يكون المعنى مدلولا للفظ ، وان يكون من المفاهيم القابلة للسعة والضيق.
وكلا الأمرين مفقودان في الجعل ونحوه مما عرفت.
هذا كله مضافا إلى ما حققناه
في مباحث الخيارات من : انه لا بقاء للعقد الإنشائي ، لأن