بالحكم ترجيحا بلا
مرجح ، ومع ورود العام يخرج بعض الافراد لوجود المقيد ، ولا يجري هذا في العام
لكون دلالته بالوضع لا بهذا الملاك ، فالتفت.
ومنها
: ما لو تعارض
مفهوم الشرط مع مفهوم الغاية. فقد التزم المحقق النائيني بتقدم الثاني على الأول ،
لأن دلالة الكلام على مفهوم الغاية بالوضع ودلالته على مفهوم الشرط بالإطلاق ، وهو
متوقف على تمامية المقدمات المختلفة بورود ما يصلح للتقييد [١].
والكلام فيه
كبرويا ، ما عرفت من التفصيل بين البناءين في مجرى مقدمات الحكمة.
وصغرويا ، ما تقدم
منه قدسسره في محله من : ان دلالة الكلام المغيا على المفهوم بالإطلاق لا بالوضع ، بعين
ما ثبت في مفهوم الشرط ، فليراجع.
ومنها[٢] : ما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ. كما لو ورد خاص
أولا ثم ورد بعد حضور وقت العمل به عام ، ودار الأمر بين تخصيص العام بالخاص ونسخ
الخاصّ بالعامّ.
أو ورد عام أولا
ثم ورد بعد حضور وقت العمل به خاص ودار امره بين ان يكون ناسخا للعام ـ بمعنى انه
رافع لحكم العام من حين وروده لا من أول ورود العام ـ أو مخصصا له ـ بمعنى انه
كاشف عن عدم إرادة الخاصّ من العام أولا ـ ولا ثمرة في هذا القسم ، إذ لا إشكال في
ارتفاع حكم العام عند ورود الخاصّ ، سواء كان مخصصا أو ناسخا.
نعم ، تظهر الثمرة
فيما لو كان أثر عملي لثبوت حكم العام في المدة بين ورود
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٧٣٣ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٢] هذا البحث يمكن ان
يقال انه علمي بحت ، إذ لا مورد له في الخارج ، لأن مفاد الدليل المتأخر سواء كان
عاما أو خاصا انما هو بيان ثبوت الحكم من الأول لا من حين وروده. وعليه فلا يحتمل
ان يكون ناسخا ، بل يتعين ان يكون مخصصا ، وبعبارة أخرى : لا اختلاف في زمن
المنقول والمبيّن من الحكم ، بل في زمن النقل والبيان.