بالنسبة إلى كل
فرد ، فيحصل التعارض بينهما. فيلزم من تقدم الإطلاق الشمولي التصرف في مدلول
الإطلاق البدلي بلحاظ اشتماله على الشمولية.
وعلى الثاني : بأن
حكم العقل بتساوي الافراد لم يكن مأخوذا في موضوع الإطلاق البدلي كي يكون الدليل
الشمولي الدال على المزية رافعا لموضوعه وواردا عليه ، بل هو مستفاد من نفس
الإطلاق ومقدمات الحكمة الجارية فيه فلا تكون نسبة الإطلاق الشمولي إليه نسبة
الوارد إلى المورود [١].
هذا ، ولكن يمكن
توجيه كلام المحقق النائيني بنحو لا يتوجه عليه أي إيراد ، ويتضح ذلك ببيان أمور
ثلاثة :
الأول : ان ظهور
المطلق في الإطلاق لما كان بمقدمات الحكمة فيقدم عليه كل ما « يصادم الإطلاق خ ل »
يصلح للدلالة على التقييد لفظيا كان أم عقليا ، وذلك :
اما لانهدام
الإطلاق بورود ما يصلح للمقيدية ـ لو قلنا بجريان مقدمات الحكمة في المراد الجدي ـ
لانتفاء إحدى مقدمات انعقاده وهي عدم البيان ، لأن المراد به على هذا عدم البيان
إلى الأبد ، وقد انتفى بالدليل على الشمول.
أو لأجل قيام
الحجة الأقوى ظهورا على خلافه مع بقائه على إطلاقه ـ لو قيل بجريانها في المراد
الاستعمالي ، إذ عليه لا يكون المقيد المنفصل رافعا للإطلاق ـ وهذا واضح لا غبار
عليه وقد تقدم بيانه مفصلا.
الثاني : ان
استفادة البدلية والشمولية انما هي بقرينة خارجية وليست من نفس مدلول الكلام ، إذ
المطلق بمقدمات الحكمة لا يدل إلاّ على نفس الطبيعة مجردة عن كل قيد ووصف.
اما إرادة الطبيعة
كذلك الموجودة بوجود أحد افرادها ـ كما هو مقتضى البدلية ـ أو جميعها ـ كما هو
مقتضى الشمول ـ فذلك يعلم من دليل آخر خارجي.
كما استفيدت
البدلية من : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) لعدم إمكان الجمع
بين جميع
[١] الفياض محمد
إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ٢ ـ ٣٣٤ ـ الطبعة الأولى.