ثم انه لا يخفى ان
الأصل المذكور غير ذي أثر عملي بالنسبة إلى الخبرين المتعارضين لأنهما مورد
الاخبار العلاجية ، فهما خارجان عن الأصل كيف كان ، فلاحظ.
تذييل
: هل الجمع مهما
أمكن أولى بحيث انه مع إمكانه ولو بضرب من التأويل لا يرجع إلى الأصول الأولي ولا
الأصل الثانوي ـ وهو مفاد الاخبار العلاجية ـ؟
وقع الكلام في ذلك
، وقد أطنب في الكلام عن هذه القاعدة بعض [١]. وغاية ما يمكن
الاستدلال به على هذه الدعوى وجهان :
الأول : ان دليل
الاعتبار والحجية يتكفل لزوم العمل بالدليل الا في فرض لزوم محذور عقلي في العمل
به ، فإذا أمكن العمل بنحو يرتفع المحذور العقلي كان مقتضى دليل الحجية لزوم العمل
به.
وعليه ، فبما ان
كلا من الدليلين موضوع للحجية ، فدليلها يتكفل لزوم العمل بهما بالمقدار الّذي لا
يلزم منه المحذور العقلي ، فإذا أمكن تأويلهما بنحو يرتفع بينهما التنافي الظاهر
المانع عن العمل بهما عقلا فهو المتعين ، لأنه مقتضى دليل الاعتبار.
الثاني : انه كما
يرتكب التأويل في مقطوعي الصدور لرفع التنافي بينهما ، كذلك مقتضى دليل الحجية ذلك
في مظنوني الصدور ، لأنه يتكفل الإلزام بمعاملتهما معاملة مقطوعي الصدور ، فيترتب
عليهما آثار المقطوعين صدورا.
وقد أنكر الشيخ رحمهالله هذين الدليلين ،
باعتبار اختلاف المورد الّذي نحن فيه عن مورد القاعدة بأدلتها المذكورة.
ببيان : ان الأمر
فيما نحن فيه يدور بين الالتزام بدليل حجية الظهور والالتزام بدليل حجية السند.
وذلك فان كلا من الخبرين موضوع لدليلين :
أحدهما : دليل
حجية السند واعتباره.
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤٣٣ ـ الطبعة القديمة.