ومراده بالشرح
خصوص التفسير بألفاظه لا مطلق النّظر والقرينية ـ إذ انه شرح بالملازمة ـ لما
يذكره بعد ذلك في وجه تقدم الأظهر على الظاهر ومنه العام والخاصّ من انه بالقرينية
، مع التزامه انه ليس بنحو الحكومة ، بل بنحو الجمع العرفي ، فانه ظاهر في ان مطلق
القرينية غير موجب للحكومة ، وإلاّ لكان تقدم الأظهر على الظاهر بنحو الحكومة عنده
، ولا يلتزم به ، فتدبر.
المورد
الثاني : في الجمع العرفي : والكلام فيه مع صاحب الكفاية من جهتين :
الأولى : في وجود
مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهر ، وهو ما كانت ملاحظة كلا
الدليلين موجبة للتصرف فيهما.
قد يذكر لذلك ما
إذا ورد الدليل على وجوب شيء ، وورد الآخر على وجوب غيره ، فانه بملاحظتهما معا
يحملان على بيان الوجوب التخييري ، وتلغى خصوصية التعيين المستفادة بالإطلاق من كل
منهما ، الموجبة لحصول التنافي بين الدليلين.
ولكن هذا في
الحقيقة من باب تقديم النص على الظاهر ، لأن كلا منهما نصّ في الوجوب ، ظاهر في
التعيين بواسطة الإطلاق ، فظاهر كل منهما ينافي نصّ الآخر ، فالمثال من موارد
تقديم النص على الظاهر ، وما يكون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر.
وقد يجعل هذا
المورد من موارد تعارض الإطلاقين ، والقاعدة تقتضي التساقط ، برفع اليد عن إطلاق
كل منهما المقتضي للتعيين. وعليه لا يكون المورد من موارد الجمع العرفي أصلا ، بل
هو نظير تعارض العامين من وجه وتساقطهما في المجمع.
الثانية : ما ذكره
من ان تقديم الأدلة المتكفلة للأحكام بعناوينها الثانوية ـ كأدلة نفي الضرر أو
الحرج ـ على الأدلة المتكفلة للأحكام بعناوينها الأولية بالجمع