الفعلي ، فلا يكون
النهي الثابت بالاستصحاب محققا للغاية ، لأن ثبوته كان بلحاظ الشك الفعلي لا في
المرحلة السابقة عليه. فالتفت.
وأما ما ذكره
الشيخ قدسسره ، فهو انما يتم بناء على ان مفاد أدلة الاستصحاب تنزيل الشك منزلة اليقين
والحكم بان الشاك متيقن ، فان الغاية وهي العلم بالحكم تتحقق به تنزيلا فيكون
حاكما. أما بناء على ان مفادها تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ـ كما هو مذهب الشيخ ـ
، فلا تتم دعوى الحكومة ، لأن الغاية هي العلم بالواقع والحكم لا ثبوت الواقع ،
فثبوت الحكم تعبدا بالاستصحاب لا يحقق الغاية.
ولا بد [١] ، في تحقيق الحال
في نسبة الاستصحاب مع البراءة من بيان المجعول
[١] العمدة في
الإشكال ما كان من أدلة البراءة مفاده جعل الحلية الظاهرية كقوله عليهالسلام : « كل شيء حلال ... ». وأما ما كان
مفاده رفع المؤاخذة ، فقد عرفت انه كالبراءة العقلية.
ودعوى ارتفاع موضوع الحلية
الظاهرية تعبدا بقيام الاستصحاب لتكفل دليله جعل اليقين وفرض الشاك متيقنا ، فيكون
الاستصحاب حاكما.
يدفعها ـ بعد تسليم ذلك ـ أولا
: ان موضوع الحلية ليس امرا عدميا وهو مجرد عدم العلم والجهل كي يرتفع بالإثبات ،
بل هو أمر وجودي وهو الاحتمال وذلك لعدم جريان دليل البراءة في حق الغافل مع انه
غير عالم ، بل تجري في حق الملتفت المتردد ، فيكشف ذلك عن أخذ جهة وجودية في
الموضوع وليس هو مجرد عدم العلم ، وليست تلك الخصوصية سوى الاحتمال والتردد ، ومن
الواضح ان التعبد بالعلم لا يلازم التعبد بعدم الاحتمال ، فان التعبد بأحد الضدين
لا يلازم التعبد بعدم الآخر.
وعليه ، فلا يرتفع موضوع
البراءة بقيام الاستصحاب.
وثانيا : ـ وهو العمدة ـ ان
ظاهر دليل الاستصحاب المتكفل للنهي عن النقض بمثل « لا ينبغي » الظاهر في كون
متعلقه أمرا اختياريا ـ لعدم صحة حمل « لا ينبغي » على الإرشاد ـ كون المجعول هو
اليقين بمعنى لزوم ترتيب آثار بقائه عملا ، فلا نظر في الدليل إلى جعل صفة اليقين
والتعبد بها ، بل نظره إلى لزوم ترتيب آثار اليقين بقاء ، وأين هذا من جعل اليقين؟!
فلا يتصرف