responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 7  صفحه : 233

القرعة

وقد وردت فيها روايات مختلفة المؤدى ـ كما قيل ـ فمورد : « القرعة لكل أمر مجهول » [١] ، و : « القرعة لكل أمر مشتبه » [٢] ، و : « القرعة لكل أمر مشكل » [٣].

وقد أفاد المحقق العراقي : بان دليل القرعة ..

ان كان هو الأخير ، لم يكن هناك علاقة للقرعة بأي أصل من الأصول ، لظهور المشكل فيما لا تعين له في الواقع ، كما لو أعتق أحد عبيده ، وما لا تعين له في الواقع ـ وبعبارة أخرى الأمر المردد ـ لا يكون موردا لأصل من الأصول.

وأما لو كان دليلها الروايتين الأوليين ، فتكون موردا للتعارض مع الأصول ، ولكنه في خصوص موارد الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي دون الشبهة الحكمية مطلقا والشبهة الموضوعية البدوية ، لظهور المشتبه والمجهول في كونه وصفا لذات الشّيء المعنون من جهة تردده بين الشيئين أو الأشياء ، لا وصفا لحكمه ولا


[١] وسائل الشيعة ١٨ ـ ١٨٩ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : ١١.

[٢] وسائل الشيعة ١٨ ـ ١٨٩ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : ١١.

[٣] عوالي اللئالي ٢ ـ ١١٢ ـ الطبعة الأولى.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 7  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست