وقد وردت فيها
روايات مختلفة المؤدى ـ كما قيل ـ فمورد : « القرعة لكل أمر مجهول » [١] ، و : « القرعة لكل أمر مشتبه » [٢] ، و : « القرعة
لكل أمر مشكل » [٣].
وقد أفاد المحقق
العراقي : بان دليل القرعة ..
ان كان هو الأخير
، لم يكن هناك علاقة للقرعة بأي أصل من الأصول ، لظهور المشكل فيما لا تعين له في
الواقع ، كما لو أعتق أحد عبيده ، وما لا تعين له في الواقع ـ وبعبارة أخرى الأمر
المردد ـ لا يكون موردا لأصل من الأصول.
وأما لو كان
دليلها الروايتين الأوليين ، فتكون موردا للتعارض مع الأصول ، ولكنه في خصوص موارد
الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي دون الشبهة الحكمية مطلقا والشبهة
الموضوعية البدوية ، لظهور المشتبه والمجهول في كونه وصفا لذات الشّيء المعنون من
جهة تردده بين الشيئين أو الأشياء ، لا وصفا لحكمه ولا
[١] وسائل الشيعة ١٨
ـ ١٨٩ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : ١١.
[٢] وسائل الشيعة ١٨
ـ ١٨٩ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : ١١.