الّذي أفاده الشيخ
وتبعه عليه العراقي ، وهو ان مفاد التعليل ان احتمال الترك السهوي خلاف فرض الذّكر
، واحتمال الترك العمدي خلاف إرادة الإبراء ، لأنه يحتمل انه عدل عن قصد الإبراء.
نعم ، المطلقات تشمل المورد.
وقد تقدم المراد
من التعليل وانه بنحو لا يصلح لتقييد المطلقات. فلاحظ.
الجهة
التاسعة عشرة : في نسبتها مع الاستصحاب.
ولا إشكال في
تقدمها عليه ..
أما مع فرض
الأمارية أو كونها من الأصول المحرزة دون الاستصحاب ، فواضح.
وأما مع فرض
تساويهما في الأصلية ، فتقدمها عليه بالتخصيص ، إذ ما من مورد قاعدة الفراغ إلا
والاستصحاب جار فيه موضوعا ، فيلزم من تقدم الاستصحاب عليها إلغاؤها بالمرة ،
فتدبر جيدا وتأمل.
وقد تقدم ـ بحمد
الله ـ الكلام في قاعدتي الفراغ والتجاوز في يوم الأحد الموافق ١ ـ ٢ ـ ١٣٨٣. والكلام
بعده في :