بها الطريقية
النوعية الشأنية لا الشخصية الفعلية ، بحيث يختص اعتبار الأمارة في مورد تكون
كاشفة عن الواقع فعلا دون غيره ، ولذلك يقال بحجية الظاهر ولو كان الظن الشخصي على
خلافه.
والسر فيه : ان
المناط في اعتبار الشيء طريقا وإمارة ليس متمحضا في الطريقية والكشف عن الواقع ،
بل في الأمارة المعتبرة مصلحة خاصة أوجبت اعتبارها ، ولكن الاعتبار كان بعنوان
الطريقية والكشف لا بملاكه ، فالطريقية حكمة للاعتبار لا ملاك وعلة ، ولذلك لو
تخلف في بعض الموارد لا يخرج الدليل عن الحجية ، كما انها لو وجدت في موارد أخر
ليست موضوع دليل الاعتبار ، لا يكون ذلك موجبا لحجية تلك الموارد ، ومن هنا يعلم
بان الاعتبار لا يدور مدار تلك الطريقية وجودا وعدما.
ولأجل ذلك يلتزم
بان في الأمارة جهة الموضوعية ، بمعنى ان اعتبارها كان بلحاظ مصلحة خاصة فيها ،
وليست متمحضة في جهة الطريقية.
وعليه ، فما أفاده
من انه في المقام لا يكون ملاك الطريقية في اليد لانتفائه بالمعارضة المذكورة ،
فلا يصح اعتبارها فيه. ينافي ما يلتزم به من كون الظن في الأمارات نوعيا لا شخصيا
، ووجود جهة الموضوعية في الأمارة. فما ذكره مساوق لإنكار ذلك ، فالمعارضة
المذكورة لا تنافي اعتبار اليد في المقام ، كما لا ينافي الظن الشخصي على الخلاف
لاعتبار الظاهر. والاستحسان الظني المنعقد على خلاف مؤدى خبر الواحد لاعتبار الخبر
، مع ان كلا منهما يوجب رفع الكشف والطريقية.
فمن هنا يعلم ان
المراد بالكاشفية النوعية أن الأمارة لو خليت وطبعها كانت كاشفة نوعا عن الواقع ،
وهذا متحقق فيما نحن فيه ، لأن اليد مع قطع النّظر عن العلم بحالها السابق كاشفة
نوعا عن الملكية ، وإلاّ فلو اعتبرت الكاشفية الفعلية للزم