وفيه ما لا يخفى :
فان هذا انما يتجه ان يقال لو لم يذكر في الصدر مورد الشك ، فيقال الرواية مجملة
من هذه الجهة فتحمل على إرادة الشك في الجزء الأخير جمعا بينها ، وبين المطلقات.
أما بعد ان ذكر صريحا في الصدر بكون موضوع الشك هو جميع اجزاء الوضوء من غسل ومسح
، فلا وجه لهذا القول حينئذ ، وذلك لأن الظاهر من الرواية هو المقابلة بين حال
القعود على الوضوء وحال القيام عنه في الحكم المترتب على الشك في الاجزاء ، وهي
تقتضي ان يكون موضوع الشك الّذي أخذ في حال القعود عينه موضوعا للشك الحاصل في حال
القيام ، وإلا لانتفت المقابلة ، لأن المقابلة انما تتحقق بين الحكمين ، إذا كانا
واردين على موضوع واحد ، أما إذا تعدد موضوعهما واختلف فلا مقابلة بينهما كما لا
يخفى.
وبالجملة : فموضوع
الشك بعد القيام هو عين موضوع الشك حال القعود وهو جميع الأجزاء.
الثاني
: أن ظاهر الرواية
كون الذيل بيانا لمفهوم الصدر ، وهو : « إذا كنت قاعدا ... » لا لخصوصية فيه بنفسه
، فالظاهر حينئذ كون المدار هو الشك في الأثناء كما هو مقتضى المنطوق ، والشك بعد
الفراغ كما هو مقتضى المفهوم ، سواء دخل في الغير أو لم يدخل.
وعليه ، فلا
منافاة بين هذه الرواية وبين المطلقات ، بل هما بمفاد واحد.
والجواب : ان
الذيل ليس كذلك ، لأن المذكور فيه موضوع وجودي ، فلا معنى لكونه مفهوما للصدر ،
لأن المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم عند انتفاء الأمر المترتب عليه فلا بد ان يؤخذ
فيه موضوع عدمي يترتب عليه عدم الحكم ، كما ان مفهوم الشرط فيما نحن فيه : « إذا
لم يكن قاعدا » بنحو السالبة بانتفاء الموضوع وليس هو « إذا كنت قائما » عن الوضوء
أو نحوه من التعبيرات.
وبالجملة : ترتيب
الحكم على موضوع وجودي أجنبي عن بيان المفهوم ، وكون الحكم المترتب عليه باعتبار
كونه محققا لمفهوم الشرط ، فالتفت.