هو الطبيعة
السارية ، بل يكون متعارضا معه ومنافيا له.
فحمل المطلق على
المقيد انما يصلح لو كان لسان المقيد بالنحو الأول لا الثاني. فمثلا لو ورد : «
أكرم العالم » ثم ورد : « أكرم العادل » ، فتارة : يستفاد من الدليل الثاني تقييد
موضوع الحكم وهو العالم بالعادل. وأخرى : يستفاد منه ان موضوع الحكم هو العادل بلا
دخل للعلم فيه.
فعلى الأول : يحمل
المطلق عليه. وعلى الثاني : لا يحمل لتنافيهما في مقام الدلالة ـ كما لا يخفى ـ وما
نحن فيه من قبيل الثاني ، وذلك لأن مفاد رواية عبد الرحمن على ما ذكره الاعتبار
بالشك الحادث حال الهوي مطلقا سواء تعقبه السجود أو لم يتعقبه.
ومفاد رواية
إسماعيل الاعتبار بالشك الحادث في خصوص السجود ، فقد أخذ حدوثه في حال السجود
موضوعا للحكم فيها. وأما بقاؤه إلى حال السجود مع كون حدوثه حال الهوي فهو غير
معتبر في هذه الرواية.
وبالجملة : ليس
مفاد رواية إسماعيل على اعتبار الشك الحاصل في السجود ولو بقاء كي يقيد به إطلاق
رواية عبد الرحمن لعدم المنافاة بينهما حينئذ ، بل مفادها ان موضوع الاعتبار هو
الشك الحادث في السجود دون الحادث في حال الهوي ، فهما متنافيان مفادا ، ولا وجه
لحمل إحداهما على الأخرى ، إذ مقتضى كونها مقيدا للإطلاق كون مفادها هو عدم
الاعتناء بالشك الحاصل حال الهوي المتعقب بالسجود ، وهو أجنبي عن مفادها بالمرة
كما هو واضح جدا.
كما أن أعجب منه
إيراد السيد الخوئي عليه : بان التنافي بين المنطوقين غير حاصل ، وإنما هو بين
مفهوم رواية إسماعيل ومنطوق رواية عبد الرحمن ، ولا مفهوم لرواية إسماعيل إلاّ
بنحو السالبة بانتفاء الموضوع لأخذ الشك في مدخول الشرط ،