لم يتجاوز عن
محلها ، فلا يتحقق موضوع القاعدة بالنسبة إليها.
وهذا الكلام بعينه
جار في مورد الشك في صلاة الظهر في أثناء العصر ، لأن الصورتين بملاك ونحو واحد.
هذا تمام الكلام
في جريان قاعدة التجاوز في الشروط ، فتدبر جيدا.
الجهة
السادسة : في عموم قاعدة
الفراغ للإجزاء ، بمعنى انه إذا شك في صحة الجزء بعد الفراغ عنه ، فهل تجري قاعدة
الفراغ فيه فيبني على صحته ، أو لا بل تختص بمورد الشك في صحة الكل؟. الّذي يقتضيه
عموم رواية زرارة : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » هو جريانها في
مورد الشك في صحة الجزء ، إذ لا وجه لاختصاصها بالكل. وان كانت الرواية الثانية
موضوعها الصلاة والطهور. والتمسك بالعموم على التعميم كاف في المطلوب ، فلا حاجة
حينئذ إلى الاستدلال بفحوى قاعدة التجاوز ، من انه إذا كان الشك في وجود الجزء
ملغى في نظر الشارع فإلغاء الشك في صحته أولى.
مضافا إلى انه لم
يعلم كون هذه الأولوية من أي نوع هي ، هل هي من الأولوية القطعية أو الظنية التي
ترجع إلى القياس؟
نعم ، يستثنى من
ذلك ما إذا كانت جهة الشك مقومة لتحقق الجزء كالموالاة في حروف الكلمة ، أو
الترتيب بين حروفها ، فانه مع الشك فيها لا يمكن إجراء القاعدة لإثبات صحة الكلمة
لعدم إحراز الكلمة كي يتعبد بصحتها ، فتدبر.
الجهة
السابعة : في ان قاعدة
الفراغ هل تعم ما إذا كان منشأ الشك في الصحة هو الشك في الشرط أو لا؟ والحق
العموم ، لمقتضى عموم رواية زرارة السابقة ، إذ لا ظهور فيها في كون المنشأ هو
الشك بالإخلال بجزء دون شرط.
ثم ان للشيخ رحمهالله كلاما في الموضع
السادس يرتبط بهذه الجهة من الكلام ، وهذا نصه : « ان الشك في صحة المأتي به حكمه
حكم الشك في الإتيان ، بل هو هو ، لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح ، ومحل
الكلام ما لا يرجع