responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 7  صفحه : 142

الصحة.

وإذا تم هذا ، يظهر ان تطبيق هذا الحكم على المصاديق المذكورة في الصدر لا يكون إلا من باب تنزيل الشك فيها منزلة الشك في الصحة ، وهو مما يقتصر فيه على مورده المتيقن وهو خصوص اجزاء الصلاة.

هذا غاية ما يمكن ان يوجّه به ما أفاده قدس‌سره ، لكن يرد عليه : ان الذيل إذا كان ظاهرا في كون الموضوع هو الشك في الصحة فالتحفظ عليه يستلزم التصرف في ظهور الصدر وحمل المصاديق المذكورة فيه على بيان مصاديق الشك في الصحة لا الوجود ، إذ ليست دلالتها على إرادة الشك في الوجود بنحو النص الّذي لا يمكن التصرف فيه.

فتكون الروايات ظاهرة صدرا وذيلا في بيان قاعدة الفراغ كما سنقرّبه.

ولو لم يمكن الجمع بذلك ، فما أفاده من الجمع بحمل الرواية على التنزيل ليس جمعا عرفيا ونتيجة ذلك إجمال النصوص وعدم استفادة شيء منها. فلاحظ.

وأما الاحتمال الأخير ( الرابع ) ـ وهو عدم الأساس لقاعدة التجاوز ، وان المجعول ليس إلاّ قاعدة الفراغ ، فلا يلغي الشك في الوجود شرعا ـ فهو وان كان احتمالا في قبال الفتاوى والإجماع ، لكنه مما يمكن الجزم به عند لحاظ روايات الباب المستدل بها على ثبوت القاعدة ، فان عمدتها روايتا زرارة [١] ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال عليه‌السلام : يمضي. قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟. قال عليه‌السلام : يمضي. قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ؟. قال عليه‌السلام : يمضي. قلت : شك في القراءة وقد ركع؟. قال عليه‌السلام : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد؟. قال عليه‌السلام : يمضي على صلاته. ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت


[١] وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٢٦ باب : ٢٣ من أبواب الخلل الحديث : ١.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 7  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست