وإذا تم هذا ،
يظهر ان تطبيق هذا الحكم على المصاديق المذكورة في الصدر لا يكون إلا من باب تنزيل
الشك فيها منزلة الشك في الصحة ، وهو مما يقتصر فيه على مورده المتيقن وهو خصوص
اجزاء الصلاة.
هذا غاية ما يمكن
ان يوجّه به ما أفاده قدسسره ، لكن يرد عليه : ان الذيل إذا كان ظاهرا في كون الموضوع
هو الشك في الصحة فالتحفظ عليه يستلزم التصرف في ظهور الصدر وحمل المصاديق
المذكورة فيه على بيان مصاديق الشك في الصحة لا الوجود ، إذ ليست دلالتها على
إرادة الشك في الوجود بنحو النص الّذي لا يمكن التصرف فيه.
فتكون الروايات
ظاهرة صدرا وذيلا في بيان قاعدة الفراغ كما سنقرّبه.
ولو لم يمكن الجمع
بذلك ، فما أفاده من الجمع بحمل الرواية على التنزيل ليس جمعا عرفيا ونتيجة ذلك
إجمال النصوص وعدم استفادة شيء منها. فلاحظ.
وأما الاحتمال
الأخير ( الرابع ) ـ وهو عدم الأساس لقاعدة التجاوز ، وان المجعول ليس إلاّ قاعدة
الفراغ ، فلا يلغي الشك في الوجود شرعا ـ فهو وان كان احتمالا في قبال الفتاوى
والإجماع ، لكنه مما يمكن الجزم به عند لحاظ روايات الباب المستدل بها على ثبوت
القاعدة ، فان عمدتها روايتا زرارة [١] ، قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال عليهالسلام : يمضي. قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟. قال عليهالسلام : يمضي. قلت :
رجل شك في التكبير وقد قرأ؟. قال عليهالسلام : يمضي. قلت : شك في القراءة وقد ركع؟. قال عليهالسلام : يمضي ، قلت :
شك في الركوع وقد سجد؟. قال عليهالسلام : يمضي على صلاته. ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم
دخلت
[١] وسائل الشيعة ٥
ـ ٣٢٦ باب : ٢٣ من أبواب الخلل الحديث : ١.