ثم أورد على نفسه
: بأنه لا فرق في حكومة أحد الأصلين على الآخر بين ان يكونا مجعولين بجعلين ـ كما
هو الحال في الاستصحاب والبراءة ـ أو بجعل واحد ـ كحكومة أحد الاستصحابين على
الآخر ـ. فمع شمول القاعدة لمورد قاعدة التجاوز ـ وهو الشك في الجزء بعد التجاوز
عنه ـ تتحقق الحكومة بلا فرق بين الجعل الواحد والجعلين.
وأجاب عنه : بان
حكومة أحد الأصلين على الآخر ـ المجعولين بجعل واحد ـ تتوقف على تحقق موردهما في
حد أنفسهما ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، لأن جريان قاعدة الفراغ يتوقف على
الانتهاء من العمل ، وهو غير متحقق لفرض الشك في الأثناء ، فلا موضوع لقاعدة
الفراغ كي يقال بحكومة قاعدة التجاوز عليها ، بل المتحقق فيه عكسها. فالمورد
باعتبار يدخل في القاعدة ، وباعتبار آخر يدخل في عكسها ، ولا وجه لدعوى الحكومة في
مثل هذا.
ان كان بين قاعدة
التجاوز وقاعدة الفراغ ، فالمفروض انه لا موضوع لقاعدة الفراغ ، لكون الشك في
أثناء العمل ـ وبذلك قرر عدم الحكومة ـ فليس في البين إلاّ قاعدة التجاوز.
وان كان التدافع
بين منطوق القاعدة ومفهومها بلحاظ الاعتبارين ، فإذا كان المورد ـ بلحاظ الجزء ـ مشمولا
للقاعدة الواحدة المجعولة ـ لأنه مورد قاعدة التجاوز المفروض شمول القاعدة
لمواردها لأنها قاعدة جامعة ـ يندفع التدافع بالحكومة ، لأن الشك في الصحة مسبب عن
الشك في وجود الجزء كما عرفت ، فجريان القاعدة بلحاظ الجزء يوجب انتفاء الشك بلحاظ
الكل تعبدا.
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٤٦٥ ـ الطبعة الأولى.