فلو لا قيام
الأدلة الخاصة لاختص مورد القاعدة بالشك بعد الفراغ ، ولذلك يقتصر في التعدي إلى
الاجزاء بمقدار ما قام الدليل بالنسبة إليه.
ومن هنا يظهر
الوجه في خروج اجزاء الطهارات الثلاث عن موضوع القاعدة ، لاختصاص الأدلة باجزاء
الصلاة ، فلا يتعدى منها إلى غيرها لعدم الدليل على إلحاقها بها ، كما انها ليست
بداخلة « تحت خ ل » في ضمن الدليل الأولي.
ولا حاجة بعد هذا
إلى تعليل خروجها بورود تخصيصها بالأخبار أو الإجماع.
هذا ملخص ما أفاده
المحقق المذكور قدسسره. ووجه التفصي به واضح بين ، إذ الملحوظ ابتداء ليس إلاّ
الكل فلا يجتمع لحاظان كما لا يلزم تأخر المتقدم [١].
ولكنه غير تام ،
لأن الدليل الحاكم المتكفل لبيان اعتبار القاعدة في الاجزاء ..
ان كان لسانه
ومفاده هو الكشف عن أن المراد بموضوع الحكم في الدليل الأولي أعم من الجزء والكل ،
فيكون مفاده إخباريا ، ويثبت للجزء نفس الحكم الثابت للكل بدليله ، عاد المحذور
بالنسبة إلى الدليل الأولي ـ كما لا يخفى ـ وان كان مفاده تنزيل الجزء منزلة الكل
في الحكم بجعل حكم مماثل له ، كان ذلك التزاما بتعدد القاعدة ، وهذا يعني الالتزام
بالمحذور.
وبالجملة : فما
ذكره قدسسره إما لا يجدي في دفع المحذور ، أو يرجع إلى الالتزام بالمحذور.
فالأولى في التفصي
عنه أن يقال : ان المحذور انما يرد لو كان الملحوظ عند جعل القاعدة نفس الجزء
والكل ، ولكن لحاظ المصاديق بخصوصياتها في جعل الحكم عليها غير لازم ـ كما هو
الحال في القضايا الحقيقية ـ بل هو غير ممكن
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٢ ـ ٢٣٢ ـ الطبعة الأولى.