فيكون بنحو مفاد
كان الناقصة. كما انه لا يمكن ان يكون مهملا ، لامتناع الإهمال في مقام الثبوت.
ولكنه قدسسره أفاد في مقام
التفصي عن هذا الإشكال ـ أعني : إشكال اختلاف النسبتين ـ مع التزامه بان مورد
الأثر الشك في الصحة : ان الصحة المشكوكة تارة تلحظ بمفاد كان التامة. وأخرى تلحظ
بمفاد كان الناقصة. فان لوحظ في مورد الشك وجود الصحة بلا لحاظ اتصاف عمل خاص بها
، كان ذلك بمفاد كان التامة. وان لوحظ وجود اتصاف عمل بها ، بان لوحظت وصفا لعمل خاص
كانت بمفاد كان الناقصة. وعليه فلا ملزم للالتزام بان الملحوظ في هذا القسم هو
اتصاف العمل بالصحّة ، بل ليس هو إلاّ صحة العمل فانه مورد الأثر ، فيمكن لحاظه
بمفاد كان التامة.
وعليه ، فلا مانع
للجمع بين القاعدتين من جهة تباين نسبتيهما ، لاتحادهما ذاتا [١].
ثانيها : ما ذكره
المحقق الأصفهاني بعد تفصيه عن إشكال تباين النسبتين بما عرفت وهو : انه لا جامع
بين الشك في وجود الشيء والشك في صحة الشيء كي يتكفل بيان حكمهما دليل واحد [٢].
وربما يقال : انه
يمكن تصوير الجامع بان يكون عنوان المشكوك ، فيتكفل الدليل إلغاء الشك ، والبناء
على تحقق المشكوك وثبوته أعم من نفس العلم وصحته.
ويشكل على هذا :
بان موضوع الكلام تصوير الجامع في مرحلة متقدمة على الشك ، فالمطلوب تصوير الجامع
في متعلق الشك ، بحيث يكون الدليل متكفلا لبيان إلغاء الشك فيه فيعم القسمين ، وهو
لا يتصور بين الصحة والوجود.
وللمحقق الأصفهاني
بيان لإمكان تصوير الجامع وعدم مانعية ما ذكره من
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدّراية ٣ ـ ٢٩٦ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدّراية ٣ ـ ٢٩٦ ـ الطبعة الأولى.