حررت لغرض
الاستنباط ، فلا تشمل مسائل الشبهة الموضوعية والأمر سهل.
الجهة
الثانية : ان الشك تارة :
يكون متعلقا بوجود الشيء ، وأخرى : يتعلق بصحة العمل الموجود والأول مورد قاعدة
التجاوز والثاني مورد قاعدة الفراغ فما يتكفل الإلغاء حكم هذين الشكين هل هو قاعدة
واحدة أو قاعدتان؟. وقع الكلام ، في ذلك ، وهو يقع في مرحلتين : مرحلة الثبوت ،
ومرحلة الإثبات.
أما مرحلة الثبوت
فالكلام فيها يقع في إمكان كون ما يتكفل إلغاء الشكين قاعدة واحدة.
وقد بين في وجه
عدم إمكان كونه قاعدة واحدة تقريبات متعددة :
أحدها : ان متعلق
الشك الأول وجود الشيء ، وهو مفاد كان التامة ، ومتعلق الشك الثاني صحة الموجود ،
وهو مفاد كان الناقصة. وهما ـ أعني : نسبة كان التامة ونسبة كان الناقصة ـ نسبتان
متغايرتان لا جامع بينهما ، كي يمكن بيان حكمهما بدليل واحد.
ولكن نسب إلى
الشيخ قدسسره المناقشة في هذا التقريب ببيان : انه يمكن إرجاع الشك في صحة العمل الموجود
إلى الشك فيها بمفاد كان التامة ، وذلك بان يكون الشك في وجود العمل الصحيح ، وهو
مفاد كان التامة ، فكلا المتعلقين بهذه النسبة ، فيمكن بيان حكم الشكين بدليل واحد
، لإمكان الجامع [١].
ولكن المحقق
العراقي رحمهالله[٢] ، أورد على الشيخ : بان مورد الأثر
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤١٤ ـ الطبعة القديمة.
[٢] التحقيق ان ما
أفاده قابل للمناقشة ، فان الأثر العملي يترتب على مجرد وجود العمل الصحيح ، سواء
كان ذلك في العبادات أم في المعاملات.
اما العبادات ، فلأنه يكفي في
فراغ الذّمّة وحكم العقل بالبراءة إحراز تحقق العمل الصحيح ، ولو لم يعلم صحة هذا
المأتي به ، لأن الامتثال يتحقق بإتيان المأمور به.