بالملكية ـ الّذي
يدعى استظهاره من السؤال والجواب في الرواية ، وان ناقشنا فيه واستظهرنا كون
السؤال عن الشهادة بملكية التصرف بقرينة النقض وقناعة السائل به ـ يختص بالمورد
باعتبار الملازمة الاتفاقية المذكورة ، فمع ثبوت ملكية التصرف وجواز الشهادة عليها
بلحاظ اليد تثبت ملكية نفس المال فتجوز الشهادة عليها.
وبالجملة : فدلالة
اليد على الملكية في المورد باعتبار الملازمة ، غير دلالتها على الملكية مطلقا
ومطابقة كما هو المدعى.
وعلى هذا ، فلا
دلالة للرواية المذكورة على حجية اليد على الملكية.
الثانية : ما عن
أمير المؤمنين عليهالسلام في حديث فدك حيث قال عليهالسلام لأبي بكر : « أتحكم فينا بخلاف حكم الله؟ قال : لا. قال عليهالسلام : فان كان في يد
المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه ، من تسأل البينة؟. قال : إياك كنت أسأل
البينة على ما تدعيه. قال عليهالسلام : فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة
على ما في يدي ... » [١] الخبر.
وتقريب الاستدلال
بها : أن الإمام عليهالسلام جعل نفسه منكرا ومدعى عليه بما انه ذو يد ، وجعل أبا بكر
مدعيا باعتبار مخالفة قوله للحجة ـ فاستنكر على أبي بكر مطالبته له بالبينة ـ ولا
حجة في المقام سوى اليد ، والدعوى المفروضة هي الملكية ، فاليد حجة عليها.
ولكن الإنصاف عدم
دلالة الرواية على المدعى ، لأن المعنى العرفي للمدعي والّذي عليه المشهور هو : «
من لو ترك ترك » ، والخلاف بين الإمام عليهالسلام وأبي بكر إنّما هو في تطبيق حكم من أحكام القضاء ، وهو
مطالبة المدعي بالبينة دون المدعى عليه ، واستنكار الإمام عليهالسلام على أبي بكر انما
هو في مطالبته بالبينة ، لأنه ليس مدعيا ، بل مدعى عليه ، لأنه ذو يد ، ومقتضى
اليد صيرورته
[١] وسائل الشيعة :
١٨ ـ ٢١٥ باب : ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٣.