ووجه زيفه : ان
هذا التعريف تعريف للاستصحاب بمورده ومحله لا به نفسه ، ثم انه وجهه بما يخرجه عن
البطلان الواضح ، وأورد عليه ، وسنعود إليه إن شاء الله تعالى.
التعريف الثالث :
ما عرفه به صاحب الكفاية بأنه : « الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه » [١].
وهذا التعريف
تفصيل وتوضيح لتعريف الشيخ رحمهالله. وقد أشار قدسسره إلى تعريفه : ببناء العقلاء على البقاء ، وتعريفه : بالظن
الناشئ من العلم بثبوته ونفاهما بأنه على هذين التعريفين لا تتقابل فيه الأقوال ،
ولا يتوارد فيه النفي والإثبات على مورد واحد بل موردين ، ثم هون قدسسره الأمر بان
المقصود من هذه التعاريف شرح الاسم لا الحد والرسم ، فلا مورد للإشكال عليها بعدم
الطرد أو لعكس.
التعريف الرابع :
ما عرفه به المحقق النائيني قدسسره : « بأنه الحكم الشرعي ببقاء الإحراز السابق من حيث الجري
العملي » [٢] ، وقد بنى هذا التعريف على استفادة الاستصحاب من الاخبار.
التعريف الخامس :
ما قد عرف الاستصحاب به أيضا : « بأنه عبارة عن الإبقاء العملي ».
هذه جملة من
تعاريف الاستصحاب. وتحقيق الكلام ان يقال : ان التعريف المبحوث عنه هو التعريف
الاصطلاحي الّذي وقع في تعبيرات الأصوليين والفقهاء.
ولا يخفى ان هنا
جهات ثلاث ترتبط بهذا المصطلح :
إحداها : إطلاق
الدليل والحجة عليه ، فيقال : يدل عليه الاستصحاب ، أو
[١] الخراسانيّ
المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٨٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] المحقّق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٣٤٣ ـ الطبعة الأولى.