كان اقرب إليه ،
لأن موضوع الحجية فيه يغاير نفس الحجية مصداقا وان لم ينفك عنها خارجا ، مع إمكان
التفكيك بينهما عقلا فالمفهوم غير الحجية. وهذا بخلاف البحث عن حجية الأصول
العملية ، فان الحجية عين التعبد الشرعي ولا يمكن التفكيك بينهما عقلا [١].
أقول : لا يخفى ان
البحث في هذه الجهة أشبه بالبحث اللفظي. ولا يهمنا تحقيق كيفية إطلاق الحجة على
الأصل العملي ، وانه من قبيل أي القسمين هو ، فانا نبحث عن امر واقعي وهو ثبوت
التعبد الشرعي في مورد الشك في البقاء ، ولا أهمية لتحقيق ان إطلاق الحجة عليه بأي
نحو ، والظاهر اختلاف ذلك باختلاف المباني فيما هو المجعول في باب الاستصحاب وما
هو المقرر منجزيته من كونه نفس الحكم بالبقاء ، أو نفس اليقين السابق ، أو الشك
اللاحق كما احتمله بعض فلاحظ.
الأمر
الثاني : في تعريف
الاستصحاب.
وهو لغة ـ كما قيل
ـ أخذ الشيء مصاحبا.
واما اصطلاحا :
فقد عرف بتعاريف متعددة :
التعريف الأول :
ذكر الشيخ ( رحمة الله ) : ان أخصر التعاريف وأسدها :
« إبقاء ما كان » [٢] ، ويراد بالإبقاء هو الحكم بالبقاء لا الإبقاء التكويني ، فانه لا محصل له.
وعليه فلا يرد عليه ما أورده المحقق النائيني فراجع [٣].
التعريف الثاني :
ما جعله الشيخ أزيف التعاريف وهو تعريفه بأنه : « كون حكم أو وصف يقيني الحصول في
الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق » [٤].
[١] المحقّق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٣٤٢ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الأنصاري
المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣١٨ ـ الطبعة الأولى.
[٣] المحقّق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٣٤٣ ـ الطبعة الأولى.
[٤] الأنصاري
المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣١٨ ـ الطبعة الأولى.