الأمر
الأول : ما أشار إليه
المحقق النائيني : من ان البحث عن حجية امر يكون بنحوين :
الأول : ان يكون
المبحوث عن حجيته : امرا محققا موجودا. والبحث عن انه حجة أو ليس بحجّة كالبحث عن
حجية خبر الواحد. فان البحث عن ثبوت الحجية له وعدمه.
الثاني : ان يكون
موضوع الحجية أمرا مفروغا عن حجيته على تقدير وجوده ، فالبحث في الحقيقة يرجع إلى
البحث عن ثبوته ، كالبحث عن حجية المفاهيم ، فان المفهوم لو ثبت كان حجة بلا إشكال
لكونه من مصاديق الظهور ، فجهة البحث هي ثبوت المفهوم وعدم ثبوته.
إذا اتضح ذلك ،
فهل البحث عن حجية الأصل العملي ـ كالاستصحاب ـ من قبيل النحو الأول أو الثاني ،
أو لا هذا ولا ذاك؟. أفاد قدسسره : انه ليس من القسم الأول كما هو واضح ، إذ الأصل العملي
ليس إلا عبارة عن تعبد الشارع بأحد طرفي الشك تعيينا أو تخييرا ، وهو ليس مفروض
الوجود كي يبحث عن حجيته ، بل يبحث عن وجوده. كما انه ليس من القسم الثاني وان