الجهة
الرابعة : في جريان
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية.
فقد نبه عليه صاحب
الكفاية رحمهالله في هذا المقام في ذيل كلامه ، وبنى على عموم الدليل لكلتا الشبهتين الموضوعية
والحكمية [١].
وقبل الشروع في
تحقيق أصل المطلب يحسن التنبيه على محل الكلام في الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
وأثره العملي. فنقول : ان موضوع الحكم الشرعي ...
تارة : يكون من
المجعولات الشرعية ، كالطهارة والنجاسة والملكية وغيرها.
وأخرى : يكون من
الأمور الخارجية التكوينية ، كالعدالة والفسق والعلم وغيرها. وهو ..
تارة : يعد عرفا
من مقومات الموضوع ، كالعلم في وجوب تقليد زيد العالم ، والفقر في وجوب التصدق على
زيد الفقير ، ونحو ذلك.
وأخرى : يعد من
حالات الموضوع المتبادلة ، كعدالة زيد بالنسبة إلى وجوب التصدق عليه. وما يكون
كذلك.
تارة يكون : الأثر
الشرعي مترتبا عليه حدوثا.
وأخرى : لا يكون
مترتبا عليه حدوثا.
اما ما كان من
الموضوعات مجعولا شرعا ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه مع الشك في بقائه ، إذ
ما يوهم المنع في الشبهات الموضوعية لا يتأتى فيه كما سيتضح إن شاء الله تعالى.
واما ما كان من
الأمور التكوينية الخارجية ، فان كان مقوما للموضوع ، امتنع جريان الاستصحاب في
الحكم السابق مع الشك فيه ، ففي هذا الفرض
[١] الخراسانيّ
المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٩١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.