باليقين ، وانما
هو متعلق بالمتيقن ، فيقع البحث في كيفية ملاحظة المتيقن في النصوص ، مع ان النقض
فيها ـ استعمالا ـ متعلق باليقين. فهل هو من استعمال لفظ اليقين في المتيقن مجازا؟.
أو من جعل لفظ اليقين عنوانا للمتيقن ومرآة له ـ كما ذهب إليه صاحب الكفاية ـ.
بتقريب : ان المرآتية تسري من المصداق إلى المفهوم ، فبعد ان كان مصداق اليقين
مرآة لمتعلقه كان مفهوم اليقين كذلك مرآة للمتيقن [١]؟. أو من باب الكناية والتلازم بين نقض اليقين ونقض المتيقن؟. أو من باب
التلازم بين نفس اليقين والمتيقن ، فالنقض وان كان مسندا إلى لفظ اليقين في الكلام
، لكن يراد به نقض المتيقن الّذي حضرت صورته في الذهن بواسطة اليقين ، فيجعل لفظ
اليقين قنطرة وكناية عن المتيقن؟. وجوه :
اما الأول : فهو
مردود ، بأنه استعمال غير صحيح ولا يعهد مثله في الاستعمالات.
واما الثاني : فهو
مردود أيضا بان مرآتية مفهوم اليقين تتوقف على كون اليقين من عناوين المتيقن ،
وليس الأمر كذلك ، ولذا لا يصح حمل اليقين على المتيقن.
واما الثالث :
فيمنع بأنه انما يتم لو فرض صحة تعلق النقض باليقين هاهنا ، وقد عرفت انه لا محصل
له ، فلا يمكن ان يراد ذلك.
فيتعين الرابع.
وعلى أي حال لا إشكال في وقوع استعمال ما يشابه لفظ اليقين من ألفاظ الطرق في مورد
يكون الأثر مترتبا على نفس الواقع ، ويلحظ اللفظ الموضوع للطريق عبرة لذي الطريق ،
كلفظ التبين والعلم والرؤية ، ولا إشكال في صحة مثل هذا الاستعمال عرفا ، فيلتزم
به هاهنا وفي لفظ اليقين فيما نحن فيه وان لم يتحقق وجهه ، مع انك عرفت توجيهه.
[١] الخراسانيّ
المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٩١ ـ ٣٩٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.