والاذن ، فإذا
نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. قلت : فان حرك على جنبه شيء ولم يعلم به؟.
قال عليهالسلام : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فانه على
يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، وانما ـ لكن ( التهذيب ) ـ ينقضه
بيقين آخر » [١].
وقد اتفق الأعلام
على عدم كون الإضمار مخلا بالاستدلال ، للعلم بان المراد من الضمير هو الإمام عليهالسلام ، لأن الراوي هو
زرارة ، وهو من الجلالة والقدر بمكان بحيث يعلم انه لا يسأل من غير الإمام عليهالسلام.
ولا يخفى ان سؤاله
الأول عن إيجاب الخفقة والخفقتين للوضوء سؤال عن شبهة حكمية ، إما لاشتباه مفهوم
النوم لديه وتردده بين الأقل والأقل والأكثر وشموله للخفقة والخفقتين. واما للشك
في كون الخفقة أو الخفقتين ناقضا مستقلا.
وعلى أي حال ،
فليست هذه الفقرة محل الاستدلال بالرواية ، وانما محل الاستدلال بها هو قوله : «
وإلاّ فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ... » الواقع في مقام
الجواب عن السؤال عن حكم ما إذا حرك في جنبه شيء ولم يعلم به ، الظاهر في كونه
سؤالا عن شبهة موضوعية للشك في تحقق النوم الناقض ، وهو نوم الاذن والقلب.
ولتحقيق الحال في
مفاد هذه الفقرة ودلالتها على الاستصحاب لا بد من التعرض لمحتملات مفادها وتشخيص
ما هو الأصح منها ، فنقول : المحتملات التي أشار إليها الشيخ رحمهالله. وتبعه صاحب
الكفاية ثلاثة :
الاحتمال الأول :
ما قربه قدسسره من ان الجزاء لقوله : « وإلاّ » محذوف ، وقوله : « فانه على يقين ... » علة
للجزاء قامت مقامه لدلالته عليه ، فالتقدير : « وإلاّ فلا يجب عليه الوضوء ، لأنه
على يقين من وضوئه ولا ينقض