وأما في الثاني :
فلان دعوى الظن بالبقاء ترجع إلى دعوى الظن بعدم الرافع ، وهي تبتني على دعوى غلبة
عدم الرافع في موارد تحقق الموجودات ، وهذه الدعوى لا وجه لها ولا مستند تستند
عليه ، فهي دعوى جزافية ، مع انها لا تتأتى في ما إذا كان الشك في رافعية الموجود
، الّذي هو من أقسام الشك في الرافع.
الدليل
الثالث : الإجماع فقد حكي
عن المبادي انه قال : « الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع
الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا ، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ، ولو لا
القول بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح » [١] ، كما نقل عن غيره.
إذ الإجماع ـ ويراد
به اصطلاحا الاتفاق المستكشف منه قول المعصوم عليهالسلام ، لا مجرد الاتفاق الحاصل بين الفقهاء ـ اما محصل أو منقول
، وكلاهما لا أساس له هاهنا.
أما المحصل : فتحققه
ممنوع في مثل هذه المسألة مما اختلفت فيها المباني والوجوه ، فانه لا يكون تعبديا
كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام ، مع تحقق الخلاف من كثير ، حيث ذهبوا إلى منع حجيته.
وأما المنقول :
فهو مضافا إلى عدم حجيته في نفسه ، غير تام للعلم بثبوت الخلاف كما عرفت.
والمتحصل : ان
جميع هذه الوجوه لا تنهض لإثبات حجية الاستصحاب.
والعمدة في
الاستدلال عليه هو النصوص المتعددة :
منها
: صحيحة زرارة قال
: « قلت له : الرّجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟. فقال
عليهالسلام : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب
[١] الخراسانيّ
المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٨٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٨٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.