وفسر الشيخ قدسسره الموضوع : بأنه
معروض المستصحب ولعله لدفع ما قد يتوهم من : ان الالتزام ببقاء الموضوع في باب
الاستصحاب ينافي ما ذكر في بيان الموضوع في غير هذا الباب من انه جميع ما أخذ
مفروض الوجود في مقام فعلية الحكم ، بإرجاع كل قيد وشرط أخذ في الخطاب إليه ، فانه
إذا اعتبر بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب لا يتحقق الشك أصلا ، لأن الشك انما
يكون مع تغير حالة أو صفة من صفات الموضوع ، فمع اعتبار بقائه بخصوصياته وقيوده لا
يحصل الشك في بقاء الحكم ، بل يعلم ببقائه قطعا.
ويندفع هذا التوهم
: بما ذكره الشيخ من : ان المراد بالموضوع في هذا الباب المعتبر بقاؤه معروض الحكم
المستصحب ، بمعنى ما كانت نسبته إلى المستصحب نسبة المعروض إلى العارض ، وهو غير
ذلك الموضوع ، فالزوال مثلا