والموضوع الّذي
يعتبر بقائه في إجراء الاستصحاب هو معروض الحكم ، فتخرج عنه الشرائط والقيود. ولا
يخفى ان التمكن من الجزء المتعذر وان لم يكن من مقومات الموضوع بالمعنى الثاني ـ بنظر
العرف ـ ، إلاّ انه من مقوماته بالمعنى الأول ، وقد عرفت ان الموضوع المفروض وجوده
انما هو الموضوع بالمعنى الأول.
وبالجملة : فما
ذكر من التفصيل لا إشكال عليه ، فلا بد من الالتزام به.