ثم [١] ما ذكره من متانة
حكم الشيخ بعدم الاستصحاب لعدم جريان الاستصحاب التعليقي لا سيما في الموضوعات. لا
وجه له ، لأن المستصحب أمر شرعي ، فان حصول الامتثال ـ على رأيه ـ بيد الشارع.
والشيخ يقول بجريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام وان نفاه في الموضوعات.
والمحقق العراقي قدسسره بعد ما بين ـ أن
سبب الشك في الفساد والصحة يتصور على وجوه. وأجرى الأصل في بعض الموارد في نفس
السبب دون المسبب. ومنع جريانه في نفس السبب في بعض الموارد الأخرى ، وانه على
تقدير جريان الأصل فيها ، فهو انما يجري في المسبب وهو الصحة وانه قد وقع الخلاف
فيه ـ أفاد : بان الشيخ اختار المنع عنه بتقريب : ان المراد بالصحّة المستصحبة
للأجزاء ان كان هو الصحة الشأنية فهي مقطوعة البقاء ، فلا مجال لاستصحابها. وان
كان هو الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية فلا مجال لاستصحابها لعدم اليقين بحدوثها ،
لأنها انما تكون عند الإتيان بالكل من الاجزاء والشرائط والمفروض الشك في ذلك.
وأورد عليه : بأنه
انما يتم لو كان ترتب الأثر عليها دفعيّا عند حصول تمام اجزاء المركب. اما مع فرض
تدريجية حصوله بتدريجية الأجزاء ، فكل جزء يؤثر في مرتبة من مراتبه حتى يتم المركب
، فلا وجه لمنع الاستصحاب ، فانه بعد تحقق جزء أو جزءين يعلم بتحقق الصحة
التدريجية ، أو بعد طرو المشكوك يشك في بقائها بتلاحق بقية الاجزاء والشرائط
فتستصحب.
[١] بينا في دفتر
الاستدراكات انه لا مجال للاستصحاب التعليقي هاهنا. فراجع.
ثم ان ما ذكرناه كان بالنسبة
إلى الحكم التعليقي الثابت للاجزاء اللاحقة ، ومحل الكلام هنا هو الحكم التعليقي
الثابت للاجزاء السابقة. والفرق بينهما موجود ، لوجود الاجزاء السابقة ، فيرتفع
الإشكال الّذي بيناه. ولكن نقول : ان الحكم التعليقي لا يثبت للاجزاء السابقة
وحدها ، فلا يصح ، بل هي منضمة إلى سائر الاجزاء ، فلا يصح ان يقال : ان الاجزاء
السابقة كانت لو انضم إليها سائر ما يفيد لتحقق الامتثال بها ، بل يتحقق الامتثال
بها وبغيرها من الاجزاء فانتبه ولا تغفل.