وهذا حاصل في باب
الاخبار ، فان من يخبر عن شيء ويحكي عنه يخبر عن لوازمه بنحو الإجمال ولو لم يلتفت
إلى خصوصياتها ، بل لم يلتفت إلى الملازمة ، فيتحقق منه القصد الارتكازي ، وهو كاف
في صدق الخبر عنه ومما يشهد لذلك موارد الإقرار بشيء حيث يعد إقرارا بلوازمه
ويترتب عليه أثر الإقرار على نفسه ، وان لم يكن ملتفتا إلى الملازمة ، بل ربما
يستغفل عن الملازمة لأجل إلزامه بالإقرار. والسيرة العقلائية والفتاوى شاهدة على
ما قلناه فراجع.
اذن فما أفاده
صاحب الكفاية لا مانع من الالتزام به. والله سبحانه العالم.
التنبيه
السابع : تعرض صاحب
الكفاية في التنبيه الثامن الّذي ذكره عقيب البحث في الأصل المثبت إلى جهات ثلاث :
الأولي : انه لا
فرق بين ترتب الأثر على المستصحب رأسا وبلا واسطة ، وبين ترتبه بواسطة عنوان كلي
ينطبق عليه ويحمل عليه بالحمل الشائع ، سواء كان منتزعا عن مرتبة ذاته كالإنسان
وفرده ، أو منتزعا عن بعض عوارضه مما يكون من الخارج المحمول كالأمر الانتزاعي
بالنسبة إلى منشأ انتزاعه ، كالفوق والسقف والأب وزيد. دون ما كان منتزعا عن بعض
عوارضه المتأصلة « المحمول بالضميمة » كالأسود والأبيض بالنسبة إلى معنونه.
وعلل ذلك : بان
الأثر في الصورتين الأوليين يكون للمستصحب حقيقة لعدم ما يكون بحذاء الكلي في
الخارج سواه. وعليه فالاستصحاب في الصورتين لا يكون مثبتا.
الثانية : انه لا
فرق في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه أو بمنشإ
انتزاعه ، كالجزئية والشرطية ، فانها بيد الشارع رفعا ووضعا ولو بلحاظ ووضع منشأ
انتزاعها ورفعه. وعليه فاستصحاب الشرط لترتيب الشرطية لا يكون من الأصل المثبت كما
توهم.
الثالثة : ان
الأثر الشرعي المستصحب أو المترتب على المستصحب لا