الكلام على الشبهة
الموضوعية دون الحكمية بلا وجه. والوجه الّذي ذكره لا يتأتى في الشبهة الحكمية ،
بل يختص بالشبهة الموضوعية ، إذ ليس منشأ الشك في الشبهة الحكمية هو الشك في بقاء
الخصوصية كي يقال ان العلم بالخصوصية دخيل وهو مفقود مع الشك ، بل يعلم بزوال
الخصوصية ، وانما يشك في بقاء الحكم لاحتمال ان الخصوصية تأثر بحدوثها في بقاء
الحكم ، فلا بد في نفي الاستصحاب في الشبهة الحكمية من الالتزام بأن الخصوصية علة
حدوثا لا بقاء.
وبالجملة : الملاك
الّذي ذكره في الاستصحاب في الشبهة الموضوعية لا يتأتى في الشبهة الحكمية. كما لا
يخفى ، فلاحظ.
الأمر الثاني : ان
ما أفاده من زوال الموضوع جزما عند الشك في الخصوصية غير تام ، إذ إناطة القبح بالفعل
الاختياري مسلم لكن الاختيار والقصد لا يتوقف على العلم ، بل يتوقف على مجرد
الالتفات المتحقق عند الشك ، فمثلا لو رأى شخص شبحا وتردد انه إنسان أو جدار فوجه
إليه بندقته ورماه برصاصة فتبين انه إنسان وقتل بتلك الرمية ، فانه يترتب على فعله
آثار الفعل الاختياري العقلية والشرعية مع عدم علمه بأنه قتل وظلم.
وعليه ، فمع الشك
في ان الصدق مضر أو لا ، لا يقطع بزوال الموضوع لتحقق الالتفات والقصد معه. فتدبر.
الأمر الثالث :
سلمنا أخذ العلم في الموضوع وزواله عند الشك ، لكن لا بد من تحقيق ان هذه الخصوصية
الزائلة هل هي مقومة بنظر العرف أو ليست مقومة ، ومجرد دخلها في موضوع الحكم
العقلي لا أثر له من هذه الناحية ، ولا يستلزم منع الاستصحاب مع الشك في بقاء
الحكم والحالة هذه. فالتفت.
ثم ان الشيخ رحمهالله ذكر : ان لا فرق
في عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية بين ان
تكون وجودية أو عدمية ، مع استناد العدم إلى القضية العقلية ، كعدم وجوب الصلاة
على ناسي