والاستصحاب
التعليقي وان كان مثار خلاف ، لكن ذلك في الاستصحاب الحكمي ، اما الموضوعات فلا
يلتزم بصحة الاستصحاب التعليقي فيها بالاتفاق ، فمن يقول بالاستصحاب التعليقي في
الأحكام لا يقول به في الموضوعات.
وقد أطال المحقق
العراقي قدسسره في بيان كلام الشيخ ومناقشته [١]. وأنت إذا لاحظت
ما ذكرناه تعرف ان ما أفاده قدسسره أجنبي عن كلام الشيخ فراجع تعرف.
الوجه الرابع : ان
المحقق الأصفهاني رحمهالله ذهب إلى منع جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستفاد من
حكم العقل ، لكن ببيان آخر غير ما أفاده الشيخ رحمهالله بالتوجيه الّذي عرفته.
فقد أفاد قدسسره : انه مع الشك في
الخصوصية يقطع بزوال الموضوع ، وهو مستلزم للقطع بزوال الحكم ، بيان ذلك : ان
الحكم العقلي بالقبح ليس متعلقه هو الفعل مع الخصوصية بوجودها الواقعي ، بل
بوجودها العلمي ، فالصدق المضر المعلوم إضراره قبيح ، لا ذات الصدق المضر وان لم
يعلم إضراره ، والوجه فيه : ان القبح لا يتعلق إلاّ بالفعل الاختياري الصادر عن
التفات وعمد وقصد ، فلا يثبت الا في مورد العلم.
وعليه ، فمع الشك
في بقاء خصوصية الإضرار يقطع بعدم موضوع القبح ، وهو العلم بالضرر ، فيعلم بعدم
القبح العقلي ويتبعه عدم الحكم شرعا لانتفاء مناطه [٢].
ويتوجه عليه قدسسره أمور :
الأمر الأول :
ظاهر كلامه اختصاص الكلام في الشبهة الموضوعية ، وقصر
[١] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٤ ـ ١٩ القسم الأول ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٢] الأصفهاني
المحقّق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية. ٣ ـ ٩ ـ ١٠ ـ الطبعة الأولى.