وهذه الإيرادات
الثلاثة على الكفاية ذكرها المحقق النائيني رحمهالله[٢].
الإيراد الرابع :
ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمهالله من : ان دليل الاستصحاب إذا كان يتكفل التعبد بالبقاء على
تقدير الحدوث واقعا ، ففيما لو تيقن بالحدوث وشك بالبقاء وأجرى الاستصحاب ، ثم
انكشف لديه ان يقينه كان جهلا مركبا ، لزم ان لا يكون هناك تعبد استصحابي حقيقة بل
تخيلا ، وهذا مما لا يلتزم به. بخلاف ما لو كان الموضوع هو اليقين بالحدوث ، فانه
حاصل في ظرفه وان تبدل بعد ذلك إلى غيره [٣].
أقول : ليس في
الالتزام بعدم ثبوت الاستصحاب ، الا تخيلا في الصورة المزبورة أي محذور ، ولم يظهر
ان الالتزام بالاستصحاب ، فيها من المسلمات التي لا تقبل الإنكار ، فليس هذا من
اللوازم الباطلة التي تقتضي بطلان ملزومها ، فتدبر.
ثم انه قدسسره خص الإشكال بصورة
ثبوت المستصحب واقعا في مرحلة البقاء. ولم نعلم وجه دخله في الإشكال ، فسواء كان
المستصحب موجودا واقعا أو غير موجود يرد الإشكال المذكور من كون التعبد الاستصحابي
تخيلا على مبنى صاحب الكفاية ، فلاحظ.
الإيراد الخامس :
ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمهالله أيضا من : ان الاستصحاب بما انه حكم طريقي مجعول بلحاظ
تنجيز الواقع ، فهو يتقوم بالوصول ، إذ قوام التنجيز بالوصول ولا يعقل تحققه بدون
الوصول. وعليه فمع
[١] الأصفهاني
المحقّق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٦٧ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٤٠٧ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٣] الأصفهاني
المحقّق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٦٦ ـ الطبعة الأولى.