ان نجزم بان
الشارع قد اعتبر الأمارة علما بلحاظ جميع آثار العلم كي نلتزم بقيامها مقام القطع
الموضوعي؟!.
وبالجملة : ما
أفيد في هذا الوجه مضافا إلى كونه مبنائيا لا ينفع القائل بالمبنى المزبور ،
فلاحظ.
الإيراد الثاني :
ان الملازمة كالسببية مما لا تنالها يد الجعل الشرعي ، فلا يتجه الالتزام بان
المجعول في باب الاستصحاب هو الملازمة بين الحدوث والبقاء.
وفيه : ان المقصود
ـ كما أوضحناه ـ ليس جعل الملازمة بعنوانها ، بل هو جعل واقع الملازمة ، أعني
البقاء في فرض الحدوث بحيث يكون الحدوث ملحوظا موضوعا للتعبد بالبقاء ، فالمتعبد
به هو البقاء على تقدير الحدوث ، وينتزع عن ذلك جعل الملازمة ، نظير جعل كل حكم
مرتب على موضوعه فانه ينتزع عنه الملازمة بين الموضوع والحكم. فتدبر.
الإيراد الثالث :
ان الملازمة المجعولة واقعية ، إذ لو كانت ظاهرية كانت مترتبة على الشك ، وكان
الشك مأخوذا في موضوعها ، وهو غير موجود ، لأنه مع الشك في الحدوث يمتنع الشك في
البقاء بل هو متفرع على إحراز الحدوث. نعم مع الشك في الحدوث يكون الشك في البقاء
تقديريا ومعلقا على الحدوث ، بمعنى انه يشك في البقاء على تقدير الحدوث ، وإذا لم
تكن الملازمة ظاهرية ، بل كانت واقعية كان مقتضى ذلك ان يكون الاستصحاب ، من
الأمارات كسائر الأدلة المتكفلة للأحكام الواقعية.
وفيه : ان الشك له
وجود فعلي ، وانما التعليق في متعلقه ، فالشك فعلا ثابت ومتعلق بالبقاء على تقدير
الحدوث ، فيكون التعبد بالبقاء تعبدا ظاهريا لا واقعيا.
وقد أشار المحقق
الأصفهاني إلى وضوح هذا الأمر بنحو لم ير صاحب