وهذه الجهة ستتضح
في مناقشة الإيراد الثاني على صاحب الكفاية.
وتحقيق ذلك يتم
ببيان امرين :
الأول : ان مرجع
كون الشيء سببا للتكليف أو شرطا له هو كونه دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، بحيث
يكون الفعل به ذا مصلحة وبدونه ليس بذي مصلحة ، فنسبته إلى الفعل نسبة المرض إلى
استعمال الدواء ، فإن شرب الدواء بدون المرض لا مصلحة فيه ، بل قد يكون مضرا ،
وانما يصير ذا مصلحة عند تحقق المرض.
وبعبارة مختصرة :
ان موضوع التكليف ما كان دخيلا في تحقق الاحتياج إلى الفعل ، والأمثلة العرفية
كثيرة.
الأمر الثاني : ان
الحكم التكليفي الفعلي قد اختلف في حقيقته وواقعه ، والوجوه المعروفة فيه أربعة :
الأول : انه عبارة
عن نفس الإرادة التشريعية المتعلقة بفعل الغير.
الثاني : انه
عبارة عن الاعتبار العقلائي للحكم المترتب على الإنشاء الصادر من المولى.
الثالث : انه
عبارة عن نفس اعتبار المولى في ظرفه الخاصّ ، بحيث يكون الاعتبار منوطا بتحقق
الموضوع.
الرابع : انه
عبارة عن اعتبار المولى في ظرف الإنشاء ، لكن يكون الاعتبار على تقدير ، بمعنى ان
الاعتبار من الآن على تقدير تحقق الموضوع ، فتحقق الموضوع دخيل في ترتب الأثر
العقلائي على الاعتبار ، وهو المعبر عنه بفاعلية الاعتبار ، وليس دخيلا في تحقيق
نفس الاعتبار كما هو الحال في الوجه الثالث.
وعليه ، نقول :
بعد فرض كون المولى حكيما يتتبع الحكمة في أفعاله ولا