لا يستقيم إلاّ
بان يراد عدم جعل اليقين السابق مزاحما بالشك ، وهو عين الاستصحاب [١].
وقد يناقش في
دلالتها بوجوه :
الأول : ان المراد
باليقين ليس هو اليقين بعدم دخول شهر رمضان ، بل يراد به اليقين بدخول رمضان ،
فيكون المراد ان اليقين بدخول رمضان الّذي يعتبر في صحة الصوم لا يدخله الشك ، بمعنى
لا يدخل في حكمه الشك ، ولا يترتب عليه أثر اليقين ، فلا يجوز صوم الشك من رمضان ،
والقرينة على ذلك هو تواتر الاخبار على اعتبار اليقين بدخول رمضان في صحة الصوم ،
فيكون موجبا لظهور الرواية في ذلك ، وبذلك تكون أجنبية بالمرة عن الاستصحاب. وهذا
الوجه يستفاد من الكفاية [٢].
ولكن يرد عليه :
ان مجرد ثبوت الحكم المزبور ـ أعني اعتبار اليقين بدخول رمضان في صحة الصوم ـ في
الروايات المتواترة لا يصلح قرينة على صرف هذه الرواية عن ظهورها في الاستصحاب ،
إذ لا منافاة بين الحكمين. وهي في حد نفسها ظاهرة في ثبوت اليقين والشك فعلا ،
وهذا يتناسب مع الاستصحاب ولا يتناسب مع البيان المزبور ، لعدم اليقين الفعلي بحسب
الفرض.
الوجه الثاني : ما
أفاده المحقق العراقي من : عدم إمكان تطبيق الاستصحاب فيما نحن فيه ، لأن وجوب
الصوم مترتب على ثبوت كون النهار المشكوك من رمضان بنحو مفاد كان الناقصة ، ومن
الواضح ان استصحاب بقاء شعبان أو بقاء رمضان لا يثبت ان هذا النهار من شعبان أو من
رمضان إلاّ بالملازمة.
[١] الأنصاري
المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٣٤ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ
المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٩٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.