responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 6  صفحه : 117

فان المفروض ان الفريضة رباعية ، مع ان الإحراز متعلق بالثلاث لا بشرط ، فرعاية مثل هذا اليقين وعدم رفع اليد عنه لا تكون إلاّ بما قرره الإمام عليه‌السلام. هذا ما أفاده نقلناه بنصه [١].

ونحن لا يهمنا تحقيق صحة هذا الوجه أو غيره مما قيل في توجيه الرواية بعد ان كان ذلك أجنبيا عن الجهة الأصولية في هذه الرواية. فتدبر والله سبحانه العالم.

ومنها : رواية محمد بن مسلم المروية في الخصال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فان الشك لا ينقض اليقين » [٢]. وفي رواية أخرى عنه عليه‌السلام : « من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك » [٣].

والكلام في هذه الرواية من ناحيتين :

الأولى : ناحية الدلالة. والأخرى : ناحية السند.

اما الدلالة : فقد استشكل الشيخ ( رحمة الله ) فيها ـ بعد بيان امتناع اجتماع وصفي اليقين والشك في شيء واحد في آن واحد وان تعلق الشك واليقين بشيء واحد لا يصح إلاّ باختلاف زمان الوصفين مع وحدة زمان المتعلق. أو باختلاف زمان المتعلق مع وحدة زمانهما ـ : بان صريح الروايتين اختلاف زمان وصفي اليقين والشك وظاهرهما وحدة المتعلق ، فتنطبق على قاعدة اليقين ولا تفيد الاستصحاب فتكون أجنبية عما نحن فيه. ثم استشكل ( رحمة الله ) في ذلك بقوله : « اللهم إلاّ ان يقال بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين


[١] الأصفهاني المحقّق الشيخ محمد حسين نهاية الدراية ٣ ـ ٤١ ـ الطبعة الأولى.

[٢] الخصال ـ ٦١٩ ( حديث الأربعمائة ).

[٣] مستدرك وسائل الشيعة ١ ـ ٣١ باب ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤ ـ الطبعة الأولى.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 6  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست