وليس ذلك إلا لكون
التنجيز لكلا العلمين ، وبمثله يلتزم فيما نحن فيه ، فيكون التنجيز للأمارة والعلم
الإجمالي.
وبالجملة : بعد
وضوح التنجيز في المثال المزبور لا مجال لما أفاده من ان المتنجز لا يتنجز.
ولا يخفى إنه لا
أثر لأسبقية العلم التفصيليّ ، لأن تأثيره في التنجيز بقاء بلحاظ حالة بقائه لا
حدوثه ، لأن تنجيز العلم يدور مدار وجوده ـ ولذلك يشير الشيخ في أول مبحث القطع
بقوله : « ما دام موجودا ». فراجع [١] ـ.
وعليه ، فهو في
مرحلة البقاء في عرض العلم الإجمالي الحادث ، وليس العلم الإجمالي في طوله ، لأن
وجوده سابقا لا أثر له في التنجيز بقاء. فلاحظ.
وأما ما أفاده قدسسره في صورة تأخر
الأمارة. ففيه :
أولا : أنه لا
يتأتى بالنسبة إلى العلم التفصيليّ المتأخر ، لعدم تصور تنجيزه من السابق ، لأنه
سبب التنجز ، والمفروض حدوثه متأخرا ، فالتنجيز من حين حدوثه لا من السابق ، فيكون
العلم الإجمالي أسبق منه في التأثير ، فيمنعه من التنجيز ـ بناء على ما أفاده من
ان المنجز لا يتنجز ـ.
وثانيا : انه لا
يتم في الشبهات الموضوعية لعدم لزوم الفحص فيها ، والأمارة لا تكون حجة فيها
بوجودها الواقعي في معرض الوصول ، مع ان حديث الانحلال عام لا يختص بالشبهات
الحكمية ، كما يظهر من ملاحظة البحث في مسألة ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي
ونحوها.
وثالثا : انه
يبتني على المذهب القائل بان الأمارة حجة بوجودها الواقعي إذا كان في معرض الوصول
، ولا يتم بناء على مذهب صاحب الكفاية القائل بان حجية الأمارة تتقوم بالوصول [٢].
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٧٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.