على الإباحة في الشبهة الموضوعية ، وهو يكفينا في المقام
لأنه المهم.
ومنها
: رواية مسعدة بن
صدقة التي استدل بها العلامة رحمهالله في التذكرة وهي قوله : « كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام
بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثواب يكون عليك ولعله سرقة ، أو العبد يكون
عندك ولعله حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو
رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة » [١].
هذا ، وقد تقدمت
الإشارة إلى الإشكال في دلالتها على أصالة الإباحة والحلية ، باعتبار ان الموارد
المذكورة في النص ليست من موارد إجراء أصالة الحل ، بل الحل فيها مستند إلى الأصول
أو الأمارات الموضوعية كاليد في مثال الثوب والعبد ، بحيث انه لو لا هذا الأصل
الموضوعي لكان الحكم فيها بحرمة التصرف لا بحليته ، لجريان أصالة بقاء الثوب على
ملك مالكه الأول ـ في مثال الثوب ـ. وأصالة الحرية في الإنسان المشكوك ، أو أصالة
عدم تأثير العقد الواقع عليه ، فان الأصل في المعاملات الفساد ـ في مثال العبد
المشتري ـ. وكأصالة عدم تحقق الرضاع والنسب ـ في مثال الزوجة ـ فانه يستلزم الحلية
، ولو لا هذا الأصل لكان المعيّن الحكم بالحرمة لأصالة عدم تأثير العقد.
وقد صرّح الشيخ رحمهالله بهذا الإشكال ،
كما تقدم منا ـ في مقام تحقيق الحال فيه ـ ان هذا الحديث بعد عدم إمكان حمله على
ظاهره من إنشاء الحلية في جميع هذه الموارد وغيرها من موارد أصالة البراءة بإنشاء
واحد ، فانه يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، يدور أمره بين احتمالين :
أحدهما : ان يكون
إخبارا عن جعل الحلية في جميع موارد الشك فيها ، فيدل على جعل أصالة الحل لوجود
المورد الفاقد لدليل يدل على الحلية غيرها.
[١] وسائل الشيعة ١٢
ـ ٦٠ باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ٤.