ويقع الكلام بعد
ذلك في الشبهة الموضوعية التحريمية. والكلام في جهات :
الأولى : في
الدليل على البراءة فيها شرعا.
الثانية : في
تقريب جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
الثالثة : في ضابط
ما تجري فيه البراءة منها ، وتمييزه عما لا تجري فيه.
أما
الجهة الأولى : فتحقيق الكلام فيها : ان الدليل على البراءة في الشبهات الموضوعية هو ما تقدم
من أدلة البراءة ، ويضاف إليها بعض النصوص التي قيل باختصاصها في الشبهة الموضوعية
:
منها
: رواية عبد الله
بن سنان : « قال أبو عبد الله عليهالسلام كل شيء يكون فيه حرام وحلال ، فهو لك حلال أبدا حتى تعرف
الحرام منه بعينه فتدعه » [١]. وقد ورد هذا المضمون في نصوص أخرى وقع السؤال فيها عن
الجبن [٢].
[١] وسائل الشيعة ١٢
ـ ٥٩ باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٧
ـ ٩٠ باب : ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.