أولا : من دعوى
انصراف اليقين في نصوص الاستصحاب والعلم في نصوص البراءة إلى العلم التفصيليّ ،
ويشهد له إرداف العلم بقيد : « بعينه » في بعض النصوص الظاهر في إرادة العلم
التفصيليّ.
وثانيا : ان كلا
من الخصوصيّتين غير معلومة لا تفصيلا ولا إجمالا ، لتوقف العلم الإجمالي على
الجامع بلا سراية إلى الخارج.
وثالثا : بان
المعلوم الحرمة هو العنوان الإجمالي المعبر عنه بأحد الأمرين ، ونفي السعة من جهته
لا يلازم نفيها من غير تلك الجهة [١].
إذ يرد على الأول
: إنكار دعوى الانصراف لعدم الشاهد لها سوى القيد المزبور ، وهو قوله : « بعينه »
، ولكن عرفت فيما تقدم في أدلة البراءة المناقشة فيه وانه لا يتنافى مع العلم
الإجمالي.
ويرد على الثاني :
انه خلاف مبنى دعوى التهافت وما نقّحه هو قدسسره من سراية المعلوم بالإجمال إلى الخارج ، فإحدى الخصوصيّتين
معلومة بالإجمال.
ويرد على الثالث :
بأنه خلف الفرض ، إذ المفروض ان المستفاد من الصدر هو الحلية الفعلية بقول مطلق.
وبذلك تعرف ان
الصدر والذيل يشملان مورد العلم الإجمالي ، فيتحقق التهافت بالتقريب المتقدم.
هذا ، ولكن عرفت
ان أساس دعوى التهافت على استظهار كون الذيل ـ كقوله : « ولكن تنقضه بيقين آخر » ،
وكقوله : « فتدعه » في نصوص البراءة ـ في مقام بيان حكم شرعي تأسيسي.
[١] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣٠٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.