وما يشابهه ، لا مثل الإيذاء الروحي. فترتب الأذى النفسيّ
على تحكيم : « لا ضرر » ليس منافيا لملاك نفي الضرر. نعم [١] إذا ترتب الضرر في العرض أمكن
الالتزام بعدم ارتفاع التحريم.
وأما الصورة
الثانية : فالحكم فيها هو الحكم في سابقتها ، لو قلنا بان عدم النّفع ضرر مشمول
لحديث نفي الضرر. وهو مشكل على إطلاقه وقد تقدم الكلام فيه في أوائل البحث في بيان
معنى الضرر.
وأما الصورة
الثالثة : فلا وجه لارتفاع حرمة إتلاف مال الغير أو إضراره فيها ، لعدم كونها
ضررية على المالك. ومنه يظهر الحكم في الصورة الرابعة ، فلاحظ وتدبر.
هذا تمام الكلام
في حديث نفي الضرر وشئونه. ويقع الكلام بمناسبة الضرر في حرمة
الإضرار بالنفس. والكلام في
مقامين :
الأول : في ثبوت
حرمة الإضرار بالنفس كإضراره ببدنه أو بماله.
الثاني : في نسبة
دليل حرمة الإضرار بالنفس ـ لو تم ـ مع أدلة الأحكام الثابتة الشاملة بعمومها مورد
الضرر مع التعارض.
أما الكلام في المقام الأول ،
فقد أهمله السيد الأستاذ ( دام ظله ) ، باعتبار ان عمدة ما يمكن ان يستدل به على
حرمة الإضرار بالنفس هو حديث نفي الضرر ، بناء على استفادة جعل تحريم الضرر منه ،
فيشمل بعمومه ضرر النّفس.
ولكن الظاهر من
حديث نفي الضرر إرادة ضرر الغير لا النّفس ، فلا يكون دليلا على حرمة ضرر النّفس.
فلا بد في استفادة
حرمة الضرر من مراجعة الأدلة في الأبواب المختلفة ،