وبالجملة : ان
الحكم باستحقاق من أتلفت عينه تمام العشرة مسلم لكن الإشكال في وجهه.
هذا تحقيق الكلام
في هذه الفروض.
وقد أفاد السيد
الخوئي في الصورة الثالثة من الفرض الرابع : ان اللازم إتلاف مال المسبب ، معللا
ذلك بلزوم رد المال إلى صاحبه [١].
وفيه : ان مفروض
الكلام هو مورد لا يكون مال الغير تحت اليد بحيث يكون مضمونا على ذي اليد ، إذ
الكلام في ما يترتب على فعله من هذه الجهة خاصة دون سائر الجهات ، فيفرض الكلام في
مورد يكون مسببا في إدخال الثور رأسه في القدر من دون ان يجعل يده على القدر كي
يكون ضامنا.
كما انه أفاد : ان
الضرر المردد الوارد في الفرض الرابع ليس ضررا من جهة الحكم الشرعي بل هو ثابت مع
قطع النّظر عن الحكم الشرعي.
وفيه : انك عرفت
ان الضرر فيما نحن فيه ينشأ من الحكم الشرعي بحرمة تصرف كل منهما في مال الآخر
وإتلافه ، فلاحظ تعرف.
هذا تمام الكلام
في ما يتعلق بما أشار إليه المحقق النائيني من الفروض في التنبيه السادس.
وبقيت صورة واحدة
من صور تعارض الضررين ، عقد لها المحقق النائيني التنبيه السابع. وهي : صورة تعارض
ضرر المالك مع ضرر غيره كجاره ، كما لو كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره
، وترك تصرفه موجبا لتضرره نفسه [٢].
[١] الواعظ الحسيني
محمد سرور. مصباح الأصول ٢ ـ ٥٦٣ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخوانساري
الشيخ موسى. قاعدة لا ضرر ـ ٢٢٢ ـ المطبوعة ضمن غنية الطالب.