أولا : ان التكليف
بالرد يتعدد بتعدد الأزمنة وينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الأزمنة ، ففي كل آن
يكون هناك تكليف بالرد ، ولأجل ذلك يتعدد العصيان.
وعليه ، فالتكليف
بالرد قبل تحقق النصب غير التكليف بالرد بعد تحققه ، وهو بالنصب لم يتحقق منه سوى
عصيان عن التكليف بالرد السابق ، وهو ليس بضرري.
وأما التكليف
بالرد بعد النصب فهو ضرري. والنصب ليس عصيانا له كي يكون إقداما على المخالفة
والضرر ، بل الضرر يستند إليه لا إلى إرادة المكلف ، بل إرادة المكلف الأول للنصب
تكون بمنزلة المقدمة الإعدادية لثبوت الحكم الشرعي بالرد بعد النصب ، وهذا التكليف
ضرري ، إذ إرادة الرد معلولة له والرد في هذا الحال يستلزم الضرر ، فيستند الضرر
إلى الحكم لوجوبه.
وبهذا البيان ظهر
أنه لا فرق بين هذا المثال والفرع الأول في كون الإقدام ليس على الضرر وانما هو
مقدمة إعدادية لثبوت الحكم الضرري ، وان أساس الفرق كان يبتني على ملاحظة التكليف
بالرد تكليفا واحدا ، وقد عرفت انه غير صحيح.
وثانيا : ان
الإقدام على الضرر في مثال المثال لا يرفع نسبة الضرر إلى الحكم لأنك قد عرفت في
مسألة المعاملة الغبنية ، ان الجزء الأخير لعلة الضرر هو الحكم الشرعي ، فلا فائدة
في الأقدام.
وثالثا : ان
الإقدام على الضرر انما يصدق بحيث يستند الضرر إلى الأقدام لا إلى الحكم ، فيما
إذا فرض عدم شمول حديث « لا ضرر » لمورد الإقدام ، وإلا فلا ضرر كي يقال انه أقدم
عليه ، وعدم شمول « لا ضرر » يتوقف على ثبوت الإقدام على الضرر بحيث يصح اسناد
الضرر إلى الإقدام لا إلى الحكم ، وهذا دور واضح.
وبعبارة أخرى : ان
الإقدام على الضرر إنما يصدق إذا كان المكلف عالما