responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 437

وكيف ما كان فما أفاده قدس‌سره في بيان تقدم دليل نفي الضرر على أدلة الأحكام الأولية يبتني على كون المستفاد من دليل نفي الضرر ان الضرر مانع من ثبوت الأحكام ، فتكون مرتفعة بثبوته لوجود المانع.

ولا يخفى عليك ان ما أفاده قدس‌سره يرجع في الحقيقة إلى دعوى نظر دليل نفي الضرر إلى أدلة الأحكام وتعرضه لها ، فينطبق عليه تعريف الحكومة على رأي الشيخ ، فيتقدم دليل نفي الضرر بهذا البيان بالحكومة.

نعم ، لما كان قدس‌سره لا يلتزم بان الحكومة هي مطلق النّظر ، بل هي النّظر بالشرح والتفسير المطابقي ، مثل ان يقول : « أعني » لم يعلّل التقدّم هاهنا بالحكومة بل علّله بالتوفيق العرفي.

فهو في ملاك التقديم يشترك مع الشيخ رحمه‌الله ولكنه يختلف معه في عنوان التقدّم ، فالاختلاف بينهما لفظي اصطلاحي ، ولا مشاحة في الاصطلاح.

هذا فيما يرجع إلى جهة السلب في كلامه ـ أعني : تكفل دليل نفي الضرر نفي الأحكام الأولية وعدم ثبوتها ـ.

وأما ما يرجع إلى جهة الإيجاب وهي حمل العرف لأدلة الأحكام الأولية علي بيان الحكم الاقتضائي في مورد الضرر.

فقد وقعت مورد النقض والإبرام ممن تأخر عنه ، وبحث في معقولية الحكم الاقتضائي وما المراد منه؟. وفي مقدّمة من تعرض لذلك بإسهاب المحقق الأصفهاني رحمه‌الله [١].

وبما انه لا أثر عمليا للبحث في ذلك فعلا فالأولى ترك التعرض له إلى مجال آخر.

والخلاصة : هي ان أدلة نفي الضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية بناء


[١] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٣٢٤ ـ الطبعة الأولى.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست