اقتضاء بالنسبة إلى الفعل وبالنسبة إلى الترك ، ومثله لا
يصحح استناد الضرر إلى المولى ، إذ ما لا اقتضاء فيه بالنسبة إلى الفعل كيف يصحح
نشوء الفعل من قبله؟. ومجرد التمكن من المنع وعدم التصدي له لا يصحح اسناد الفعل
إليه ، فلو رأيت شخصا يريد قتل زيد وكنت متمكنا من منعه وصدّه فلم تصدّه فقتله ،
فهل يصح ان يسند القتل إليك؟ لا إشكال في عدم صحته.
وإذا اتضح ذلك ،
فمن الواضح انه في قضية سمرة لا إلزام من قبل الشارع لسمرة في العبور على بيت
الأنصاري بدون إذنه ، كي يكون هذا الحكم مرتفعا لأجل الضرر ، بل غاية ما هناك هو
جواز العبور ، ومثله لا يستلزم الضرر كما عرفت ، فتطبيق نفي الضرر بلحاظ نفي الحكم
الضرري في هذا المورد غير صحيح ، فلا بدّ ان يكون الملحوظ فيه جهة إيجاد المانع
وهو تحريم الضرر.
إذن ، فكل من
الوجهين لا يخلو عن إشكال.
نعم ، لو التزم ان
الضرر في موارد الإباحة يستند إلى الاذن الشرعي والإباحة الشرعية ، لم يكن في
تطبيق الحديث في قضية سمرة بلحاظ رفع الإباحة إشكال. وعليه فلا إشكال في الالتزام
بالوجه الثاني ، ويكون لازما للتحريم في بعض الموارد مما كان الحكم المرتفع فيه هو
الجواز. ونتيجته تكون ملازمة لنتيجة الالتزام بتكفلها النهي عن الضرر ، لأنها تثبت
حرمة الضرر ، مضافا إلى رفع الحكم الإلزامي على تقدير ثبوته.
لكن عرفت ان
الإباحة لا تصلح ان تكون منشئا للفعل الضرري ، لأن مرجعها إلى عدم الملزم ،
والاقتضاء بكل من طرفي الفعل والترك ، فلا يصح ان يستند إليها أحد الطرفين.
فالإشكال متوجه.
والّذي نختاره ـ بعد
جميع ما تقدم ـ في معنى قوله : « لا ضرر ولا ضرار » هو : كون المراد الاستعمالي
والجدي نفي الضرر والضرار في الخارج حقيقة ، والقصد الأصلي من ذلك بيان تصدي
الشارع إلى لازم ذلك وهو رفع مقتضى