responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 406

في أمثاله يستلزم تأسيس فقه جديد [١].

وهذا الإيراد لا يختص به هذا الوجه بل هو وارد على جميع الوجوه الأربعة ، لأن الاستيراد إذا كان ضرريا فيلزم ان يبنى على تحريمه كما هو مقتضى الوجه الأول ، أو على عدم صحة البيع أو عدم لزومه ، كما هو مقتضى الوجه الثاني والرابع. مع انه لا يلتزم به.

فلا بد من التصدي لدفعه ، وقد أشرنا إلى بعض الكلام فيه في تفسير : « الضرر » ، وسيجيء توضيح الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

والّذي تحصل ان شيئا ممّا ذكر من هذه الإيرادات غير وارد.

والّذي يبدو لنا ان هذه الإيرادات التماس لوجه الارتكاز الموجود في النّفس ، فان الارتكاز العرفي والذوق الفقهي لا يساعد على هذا الوجه ، فصار كل منهم إلى بيان سبب ذلك بوجه خاص قد عرفت ما فيه.

والعمدة في دفع هذا الوجه أن يقال : إن الضرر له نسبتان وارتباطان نسبة إلى الفاعل الصادر منه الضرر ونطلق عليه الضارّ ، ونسبة إلى المفعول الواقع عليه الضرر ونطلق عليه المتضرر. ومن الواضح ان التدارك ينفي صدق الضرر عرفا بالنسبة إلى المتضرر ، فيقال له إنك لم تتضرر ، ولا ينفي صدقه على الضار ، فانه لا يقال له عرفا إنك لم تضر زيدا بل يقال له انك أضررته فتدارك. كيف؟

وموضوع التدارك هو صدور الضرر منه ، والتدارك فرعه كما لا يخفى. ومن الظاهر ان الملحوظ في الحديث ـ خصوصا بملاحظة تطبيق المضار على سمرة ـ هو نفي الضرر بلحاظ نسبته إلى الضار لا المتضرر ، فلا يناسب حملها على تشريع التدارك.

وببيان آخر : ان المنفي في الحديث هو الضرر بقول مطلق ، وهو لا يصح


[١] الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٢ ـ ٥٢٩ ـ الطبعة الأولى.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست