لا يخفى انه لا
أهمية للبحث عن كون هذه القاعدة أصولية أو فقهية ، فانه ليس بذي جدوى.
وإنما المهم تحقيق
الحال في ثبوت القاعدة وحدودها وقيودها. ولا بد من سرد الاخبار
التي تكفلت نفيالضرر بنحو العموم ، ثم البحث عن المستفاد من متونها.
وهي متعددة ..
فمنها : رواية عبد
الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من
الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، فكان يمر إلى نخلته ولا يستأذن ،
فكلّمه الأنصاري ان يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول
الله ( صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكا إليه وخبره الخبر. فأرسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخبره بقول الأنصاري وما شكا ، وقال : إذا أردت الدخول
فاستأذن. فأبى. فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله ، فأبى ان
يبيع.فقال : لك بها عذق يمد لك في الجنة. فأبى ان يقبل. فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للأنصاري : اذهب
فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا