وقد نقل الشيخ [١] وغيره [٢] ـ بعد ذلك ـ عن الفاضل التوني اشتراط العمل بالبراءة
بشرطين :
أحدهما : ان لا
يكون مستلزما لإثبات حكم تكليفي ، ومثاله إجراء أصالة البراءة من الدين ، فيثبت
بها وجوب الحج لعدم المزاحم.
والآخر : ان لا
يكون مستلزما للإضرار بالغير ، كفتح قفص طائر يستلزم طيرانه ، فانه لا مجال للتمسك
بأصالة البراءة في إثبات جواز فتح القفص.
وقد توجهت
المناقشات على الفاضل التوني ..
فنوقش الوجه الأول
: بأنه لا مانع من جريان البراءة إذا كانت موضوعا للحكم الشرعي ، واما إذا لم تكن
موضوعا للحكم الشرعي فلا تتكفل البراءة إثبات الحكم إلا على القول بالأصل المثبت.
ونوقش الوجه
الثاني : بان المورد ان كان من موارد دليل نفي الضرر ، فعدم جريان البراءة لأجل
وجود دليل اجتهادي مقدم عليها لا من جهة الضرر.
وان لم يكن من
موارد دليل نفي الضرر ، فلا مانع من إجراء البراءة.
هذه خلاصة بعض
المناقشات.
وقد تصدى المحقق
النائيني قدسسره في مناقشة الوجه الأول إلى بيان الموارد التي ينفع إجراء البراءة في إثبات
التكليف فيها ، والموارد التي لا ينفع إجراء البراءة في إثبات التكليف فيها ، وذكر
تفصيلا رشيقا وإن كان لا يخلو عن بحث في بعض أمثلته وخصوصياته ـ كمثال الحج ، فانه
التزم ان إجراء البراءة لا ينفع في إثبات وجوبه ، لأن الحج مقيد بعدم اشتغال
الذّمّة واقعا ، والبراءة لا
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣١١ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٣٠٢ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
الواعظ الحسيني محمد سرور.
مصباح الأصول ٢ ـ ٥١٢ ـ الطبعة الأولى.