عدمه مقدمة لتحقق مصلحة الآخر ، فيكون عدم التمام من مقدمات
حصول المصلحة الملزمة ، فيكون مطلوبا لأن مقدمة الواجب واجبة. أو فقل : انه يكون
منهيا عنه بمقتضى ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاصّ بملاك المقدمية.
ويمكن دفع هذا
الإيراد : بان ما يكون دخيلا في ترتب المصلحة على الواجب يكون مأخوذا في الواجب
إما بنحو الجزئية إذا كان جزء المؤثر ، أو بنحو الشرطية إذا كان شرطا لتحقق
التأثير. وبما أن عدم المانع يكون دخيلا في تأثير المقتضي في مقتضاه كان مأخوذا في
الواجب بنحو الشرطية ، ففيما نحن فيه يكون عدم التمام قيدا للواجب وهو القصر ، لأن
عدم التمام دخيل في تأثير القصر في المصلحة ، فالوجوب متعلق بصلاة القصر المقيدة
بعدم وقوع التمام.
وعلى هذا يكون ترك
التمام من مقدمات الواجب كسائر مقدماته الوجودية والعدمية.
فان لم نقل بوجوب
المقدمة ، فلا محذور في فعل التمام ، إذ الفرض ان التمام واجد للملاك والمحبوبية
في نفسه ، وتركه لم يتعلق به أمر شرعي كي ينافي صحة العمل. وان قلنا بوجوب المقدمة
، فالملتزم به ليس هو تعلق طلب شرعي وأمر إنشائي مولوي بالمقدمة كي تكون مخالفته
عصيانا ومبغوضة للمولى ، بل الملتزم به ان المقدمة تكون متعلقة للمحبوبية الشرعية
ليس إلا ، فيكون كل من الترك والفعل محبوبا ، ومحبوبية الترك لا تنافي إمكان
التقرب بالفعل لمحبوبيته. كما مرّ نظير ذلك في العبادات المكروهة. فراجع.
وجملة القول ان
الوجه الأول من وجهي الإيراد غير وارد.
نعم ، هنا شيء ،
وهو : أن تفويت المصلحة مبغوض للمولى ، فإذا كان الإتيان بالتمام مانعا من تحقق
مصلحة القصر كان سببا لتفويت المصلحة فيكون سببا للمبغوض. فلو لم نقل بان سبب
الحرام حرام لا بالحرمة النفسيّة ولا