بالضد بعد تحقق معصية التكليف بالضد الآخر وسقوطه بحيث لا
يجتمعان في زمان واحد.
وقد اكتفي الشيخ رحمهالله في تحقيق هذه
الجهة بهذا المقدار [١].
ولا يخفى عليك ان
مقتضى ما نقلناه عنه انه لم يتصدّ إلى حل الإشكال بنفسه وأنه ملتزم به ، إذ هو ذكر
الإشكال وردّ الحلول المذكورة له ، فليتنبّه.
وكيف كان ، فلا بد
من تحقيق الحال في المسألة بنحو يرتفع عنها الإجمال ، فنقول :
قد عرفت تصدي كاشف
الغطاء رحمهالله إلى حلّ الشبهة بالالتزام بتعلق الأمر بكل من التمام والقصر بنحو الترتب ،
وهذا وجه بنى عليه في مسألة الضد ، فالتزم بصحة تعلق الأمر بالمهم في طول الأمر
بالأهم.
والكلام في كبرى
الترتب طويل دقيق ، والّذي يظهر من الشيخ مناقشته كبرويا. وقد مرّ تحقيق صحة
الترتب ومعقوليته.
ولكن قد يستشكل في
صحة تطبيق كبرى الترتب على المورد ، فيكون الإشكال صغرويا.
وقد ذكر لتقريب
الإشكال وجوه :
الأول : ما أفاده
المحقق النائيني رحمهالله من : ان موضوع الترتب ما إذا كان كل من الحكمين واجدا
للملاك في متعلقه وانما كان المانع هو عدم القدرة على الجمع بين المتعلقين في
الامتثال ، بحيث لو لا ذلك لكان إطلاق كل من الدليلين محكما ، فيرفع اليد عن
الإطلاق بمقدار ما يرتفع به التنافي.
ولذا ثبت ـ هناك ـ
ان الالتزام بمعقولية الترتب مساوق للالتزام بوقوعه بلا حاجة إلى دليل خاص يدل على
وقوعه.
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٠٩ ـ الطبعة الأولى.